الصفحه ٢١٣ : فرض طاعة
الأئمة عليهم السلام حديث (١٠) هكذا : «. وبهذا الاسناد عن مروك بن عبيد عن محمد
بن زيد الطبري
الصفحه ٢٦٩ : أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي
المغراء عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إلي لذات يوم
الصفحه ٣٥٧ :
وكذا الذي قبله (١) «وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن
وهب
الصفحه ٣٨ : في النهاية ـ إلى أن قال
ـ : وقال : في (المبسوط) ومحمد بن بابويه وابن الجنيد : أنها من الثلث ، واختاره
الصفحه ٢٨٥ : التقاص حديث (١٠٦) : «عن محمد بن عيسى عن علي بن
سليمان قال : كتب اليه .. والظاهر أن المقصود هو الباقر
عليه
الصفحه ٣٦٦ :
المروية في (الكافي في باب الحجة) وفيه : «محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
صفوان بن يحيى عن
الصفحه ٦٥ : الإسكافي ، وهو محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب
الإسكافي ، من أعاظم الفرقة وأعيان الطائفة وأفاضل قدما
الصفحه ٧٤ : عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز
ذلك قال : نعم إذا كان مليا» (٣).
ومكاتبة محمد
بن عبد الجبار إلى
الصفحه ٨٢ :
الروايات ، وأظهر في المذهب»
وفي (الوسيلة إلى نيل الفضيلة
لأبي جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي ، المطبوع
الصفحه ٨٤ : محمد بن إدريس العجلي الحلي في كتابه (السرائر : كتاب الفرائض
أثناء فصل : وإذا انفرد الولد من الأبوين
الصفحه ١٢٧ : خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي رضيعتك» (١).
ومنها ـ صحيحة
محمد بن مسلم : عن ابي جعفر عليه السلام : في
الصفحه ٤٧ : لحرمان
الصبية الصغار.
ومنها صحيحة
محمد بن مسلم في (الكافي والاستبصار) : «عنه عليه السلام قال : سألته عن
الصفحه ٢٦٣ : أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة من
كتاب الفرائض والمواريث ـ صحيحة : محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
الصفحه ٢٦٤ : محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، والحلبي
عن أبي عبد الله (ع) : أنه من الأنفال وهو دال على جواز
الصفحه ٢٦٥ : ـ كما في رواية زرارة ورواية محمد بن
مسلم ـ : «لا ينقض النكاح إلا الأب».