موضوعا ، كالتدبير ، بناء على انه عتق ، لا وصية بالعتق (١) والنذر المقيد بالموت ـ على الأقوى فيه (٢) ولكون الخروج عن الملك في ذلك مقيدا
__________________
أو له. ولكل منها شروط وأحكام مفصلة في مضانها من كتب الفقه وبحكم تعلق الوصية بالمال والمنفعة ـ تارة ـ وبالتصرف أخرى ـ يصح انقسامها الى :
وصية تمليكية. وهي إنشاء الموصي تمليك عين أو منفعة لشخص معين أو أشخاص ، أو جهة معينة أو جهات ومن ملحقاتها : الإيصاء بالتسليط على حق من حقوقه القابلة للانتقال كالشفعة ـ مثلا.
ووصية عهدية. وهي : إيصاء الموصي لشخص معين أو أكثر بتنفيذ وصيته التي رسمها مما يتعلق بتجهيزه أو استيجار الحج والصلاة والصوم ونحوها من العبادات عنه. ومن ذلك : الولاية على أولاده الصغار أو المجانين والسفهاء من الكبار في إدارة شئونهم.
ومن ملحقات العهدية ـ كما أشار في المتن : الإيصاء بتحرير الملك وفكه كإيقاف داره مسجدا أو حسينية ، نحوهما. ومن ذلك عتق عبده في سبيل الله. ولتفصيل الموضوع يراجع باب الوصايا من كتب الفقه للفريقين.
(١) التدبير : هو عتق المملوك مقيدا بوفاة مالكه. وانما سمي بذلك بحكم صيغته المتعارفة كأن يقول المالك لمملوكه : «أنت حر دبر وفاتي».
وهو قسمان : مطلق ، كقول المالك لعبده : إذا مت فأنت حر ، أو أنت حر دبر وفاتي. ومقيد كقول المالك لعبده ـ مثلا «إذا مت في سفري هذا فأنت حر».
والظاهر ان التدبير ـ بقسميه ـ عتق وتحرير ملك ، لا وصية بالعتق وان جاز رجوع المولى فيه ـ بعد ذلك إذا كان بنحو الوصية.
(٢) الضابط في متعلق النذر ملكية النذر للمنذور ، والقدرة على