الصفحه ٤١٣ :
ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه» (١) وما روى عنه (ص)
في حديث
الصفحه ٤٣ : الكليني ، كتاب الوصايا ، باب أن صاحب المال أحق بما له
ما دام حيا ، حديث رقم (٧) ولم نجد نص الحديث بسنده
الصفحه ٤٨ : الوصايا ، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج
الحديث الأول.
(٢) في مستدرك
الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب جواز
الصفحه ٥٠ : . ويحسب
__________________
(١) الوسائل الجديدة كتاب الوصايا باب ١٦ حديث تسلسل.(٢) ونص الحديث بسنده
الصفحه ١٢٧ : ، باب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(١) الوسائل ، كتاب النكاح باب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث
الصفحه ١٢٨ : حديثا ولا رواية ـ على الظاهر ـ وانما الحديث النبوي المذكور في عامة
كتب الحديث للفريقين هو قوله
الصفحه ١٣٥ :
في حديث : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
اللهم الا ان
يقال : ان الحديث ونحوه في مقام إعطا
الصفحه ١٤٨ : الاستفاضة. ويدل عليه
ـ مضافا إليه ـ الحديث المروي بطرق معتبرة «لإرضاع بعد فطام» (٢) وما بمعناه
الظاهر بحكم
الصفحه ١٥٧ : ).
(١) الوسائل ، كتاب
النكاح باب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث (١٠).
(٢) المصدر نفسه
حديث (١٢).
الصفحه ١٦٦ : نفسه باب ٥ حديث (١٠).
(٢) المصدر نفسه باب
٥ حديث رقم (٨).
(٣) وهو الثالث من
شروط المرتضع ، وهي
الصفحه ٢٠٣ : ، باب ١٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث رقم
٣ ، الرواية هكذا : «وبإسناده ـ أي محمد بن يعقوب الكليني ـ عن
الصفحه ٢٢٠ : ، وغيرت الشرائع والسنن والأحكام
والايمان ، وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين» (١) الحديث.
وانما الكلام
في
الصفحه ٢٣٩ : باب ٢٣ حكم طلاق زوجة المفقود حديث (٣).
(٢) الكافي للكليني
، كتاب الطلاق باب المفقود حديث (٤).
الصفحه ٢٤١ : الآنف الذكر حديث (٥) وفي الكافي : كتاب الطلاق ، باب
المفقود حديث (٣).
الصفحه ٢٥٤ : نفسه بالنسبة
إلى متعلق الولاية ، نكاحا
__________________
(١) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب حديث