الصفحه ٢٦٠ : يذكر شيئا. فإن شرطها لنفسه صح ولزم لأنه أكد بشرطه بمقتضى
الأصل ـ إلى قوله ـ : ولا نعلم فيه خلافا. وإن
الصفحه ٢٩٠ :
بمجرد ذلك عن ملكه وصيرورته أمانة بيده. ولو انعكس الأمر ، بأن نوى التملك
بعد نيته الحفظ صح تملكه
الصفحه ٣٢٣ : الاستقلالية ، وبذلك صح
اتصاف كل منهما بأنه مدع ومدعى عليه لان كلا منهما يدعي الاستقلالية المستلزمة
دعواه لعدم
الصفحه ٣٢٩ : ما تقدم من أصالة
الصحة في فعل المسلم ، وعدم أصالة الفساد في فعل غيره ومنه يعلم الوجه في تقديم
اليد
الصفحه ٣٣٩ :
وأما الثاني ،
فلعدم توقف جواز الشراء على كون البائع مالكا ، بل يكفي فيه صحة بيعه الموافقة
للأصل
الصفحه ٣٦٤ : . والحمل على الصحة في
قوليه لإمكان نسيانه ـ أولا ـ ثم التذكر بعده ـ كما في الجواهر ـ غير موافق
للقواعد
الصفحه ٤١٨ :
وقدره يجوز اقتراضه.
ولا ريب بل لا
خلاف ـ كما قيل ـ في طرده بمعنى صحة قرض مضبوط الوصف والقدر ، وانما
الصفحه ٤٢٠ : لقضية الامتنان به نحو قوله (ص)
«خلق الله الماء طهورا» ولعله لذلك صح استدلالهم عليه بالأصل ، وعمومات أدلة
الصفحه ٤٢١ : الفردية في مالية الشيء ، بل
المالية منوطة بالجامع منها ، ولذا صح بدلية البعض عن بعض في الغرامة مطلقا لأن
الصفحه ٤٦ : أصحابنا
عنه عليه السلام في الرجل
__________________
حديث رقم (١).
(١) راجع من الكافي : (باب ان صاحب
الصفحه ٢٧٧ :
كتاب المعيشة باب الضرار حديث (٢) بطريق عبد الله بن بكير عن زرارة عن الامام
الباقر (ع) حيث يقول النبي
الصفحه ٣٤٨ : على الملكية ، فالأول دليل على
الضمان والعهدة ، فلا يحتاج في الاستدلال بالحديث على الضمان الى تكلف
الصفحه ١٤٢ : بريد العجلي في حديث قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول
رسول الله صلّى الله عليه وآله : يحرم من
الصفحه ١٥٩ : ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث (٢).
(٢) باب ٢ من أبواب
ما يحرم بالرضاع من نكاح الوسائل حديث رقم
الصفحه ٤٥ :
__________________
ج ٤ ص ١٢٠ طبع النجف باب ٧٤ أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث) حديث رقم (١١).
(١) راجع من التهذيب : (باب ١٠