الأصل ، وإن قلنا بخروج المنجزات من الثلث.
هذا واستدل شيخنا في (الجواهر) على خروج المنجزات من الثلث بالأدلة الدالة على نفوذ الإقرار منه في مورد التهمة ثم قال : «ولا ينافيه النفوذ من الأصل مع عدم التهمة ، إذ لعله تعلق لا يمنع من الإقرار مع عدم التهمة ، فإن تعلق الحقوق بالنسبة إلى ذلك مختلف» (١) انتهى.
وتقريب الاستدلال بها على مدعاه في المنجز انما هو لكون المانع عن النفوذ فيما زاد على الثلث في غير مورد التهمة تعلق حق الوارث به وهو كما يمنع من نفوذ الإقرار فيه كذلك يمنع من نفوذ المنجز فيه أيضا لوجود الملاك ، وهو تعلق حق الغير به ، فيكون من تنجيز ما تعلق به حق الغير ، وهو باطل.
قلت : لنا ـ في كلا طرفي كلامه ـ تأمل أما التعليل بعدم المنافاة ففيه أن حق الغير ـ بعد فرض تعلقه ـ لا يمكن نفوذ الإقرار في متعلقة وان لم يكن متهما ، لعدم شمول دليل الإقرار له ، بعد أن كان مورده النفوذ على نفسه دون غيره. (ودعوى) اختلاف الحقوق بالنسبة إلى ذلك (أمر) لا نعقله بعد فرض التعلق.
وأما التقريب ، ففيه أنه كما يحتمل أن يكون المانع تعلق حق الغير به ـ وعليه فيمنع في المنجز أيضا ـ كذلك يحتمل أن يكون المانع لزوم التفويت على الوارث والإضرار به ، وان لم يتعلق له به حق فعلي ، وحيث
__________________
(١) فقد ذكر قبل هذه الجملة قوله : مضافا إلى نصوص الإقرار المتضمنة لنفوذه من الثلث مع التهمة ، وبدونها من الأصل ولو لا تعلق حق الوارث في الجملة بحيث لا يمضي الإقرار عليه ، لم يكن وجه للنفوذ من الثلث .. ولا ينافيه .. راجع : كتاب الحجر في أخريات شرح قول المحقق : وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا.