الصفحه ٣٦ :
والصدقة المندوبة محسوبة من الثلث كالوصية» (١).
وقال في (جامع
المقاصد) في شرح كلام الماتن في
الصفحه ٣٩ : والوجه المنع».
(١) وجدنا هذه العبارة. متنا وشرحا ـ في أوائل كتاب الوقوف والصدقات. وتتمة
عبارة الشرح تحت
الصفحه ٢٦٧ :
في كتاب الوصية) (١).
ومن الغريب ما
وقع من الفاضل (الجواد) في شرح اللمعتين (٢) حيث توهم منه القول
الصفحه ٢٤٩ : ولايته مع وجود الأب أو الجد له» (١) وقال الكركي
في شرحه ـ بعد ذكره المراد من الحاكم : «إذا تقرر ذلك
الصفحه ٢٧٢ : المتوفى سنة ٩٤٠ ه في كتابه (جامع
المقاصد في شرح القواعد للعلامة) راجع : هذا الموضوع في باب شروط
الصفحه ٦٦ : القرن الرابع الهجري ومن معاصري الشيخ الكليني ـ قدس
سرهما.
(١) المهذب البارع في شرح المختصر النافع
الصفحه ٣٦٥ : ، المطلب الأول في الملقوط في شرح قول العلامة
في القواعد (ولا يحكم له بما يوجد قريبا منه)
(٢) راجع نفس
الصفحه ٣٨ : ـ خروجه من الثلث أو
اجازة الوارث).
(٢) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام لمؤلفه الشيخ مفلح بن الحسن
الصفحه ٤٠ : .
(٢) راجع : ج ٣ ص
١٩٦ من طبع النجف في شرح قول الماتن :
ولو وهب أو وقف أو تصدق في
مرض موته فهي من الثلث
الصفحه ٢٦٣ : الميت» وقال الشهيد الثاني في شرح هذه العبارة : «ولا
شاهد لهذا التخصيص إلا ما روي من فعل أمير المؤمنين
الصفحه ٤١ : الجواد في (شرح اللمعتين) (٣) وشيخنا في (الجواهر) (٤) وجدنا في
رسالة مستقلة ، وان عدل عنه الى الأصل في
الصفحه ١٥٤ : جهة الاشكال ، وأجاب بما يكون ردا على
نفسه حيث قال في شرحه : «أطبق الأصحاب على أن حرمة الرضاع لا تثبت
الصفحه ٨٦ :
وهو ظاهر النافع (١) والمحكي عن تلميذه في شرحه (٢).
الرابع ـ وهو
للمرتضى رحمه الله تعالى
الصفحه ١٤٠ : المحققين في شرحه
في بعض صور الثاني ـ كما ستعرف ـ وإلى أولادهما فنازلا ، والى حاشية كل منهما ،
ومن أبويهما
الصفحه ٢٥٠ : ).
(٢) يقصد (كشف اللثام في شرح قواعد الأحكام) تأليف المحقق محمد بن الحسن
الأصبهاني الشهير بالفاضل الهندي