الصفحه ١٠ :
بما لا يملك عند تحققه الا الثلث من ماله.
واما المعلق
على غير الموت ، فبحكم المنجز في التفصيل
الصفحه ٣١ :
يمضي من أصل الشركة ، والأول أشبه» (١).
وفي كتاب الهبة
منه أيضا : «السابعة إذا وهب في مرضه المخوف
الصفحه ٣٢ : جميع ما أجازوا فيه» (١).
وقال في كتاب
الهبة منه أيضا : «الثاني عشر : المريض ، إذا وهب وأقبض : فإن برأ
الصفحه ٥٦ :
والخبر صريح في
التفصيل بين ما كان الدين نصف قيمة العبد فما دون ، وبين ما زاد عليه ، صح العتق
ونفذ
الصفحه ٩٦ :
بعد أن قواه ـ نسب الإجماع عليه إلى السرائر ومحكي الخلاف (١).
والثاني :
منسوب إلى الشيخ في
الصفحه ١٣٣ :
ولا رضاع» (١) انتهى.
وكأنه لما رأى
عدم انفكاك جدة المرتضع ، وكذا أختها عن التحريم على الأب في
الصفحه ١٤٥ : كونها مسوقة لبيان ذلك ـ بما دل على التقييد بها في الأخبار المتقدمة.
ودعوى ورود القيد مورد الغالب فلا
الصفحه ١٦٣ : البالغ حد الأثر المعتبر شرعا بالرضعات الواقعة في
المدة الطويلة بعد ضم ما حصل من اللواحق الى السوابق ، وان
الصفحه ١٩٣ :
اللهم الا أن
يكون مفاد دليل «صدق العادل» تصديقه في المخبر به وكونه مطابقا للواقع ، وهو انما
يتم
الصفحه ١٩٥ : والكيفية.
هذا مع أن ما
كان من القسم الثاني يؤول ـ في الحقيقة ـ إلى الفتوى فان ترتب المترتب على ما يراه
الصفحه ٢٠٥ : ؟ فيه خلاف : قيل بالوقوع ، لعموم : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (١) وخصوص صحيحة
زرارة : «سألت أبا
الصفحه ٢٠٦ :
بالمحرمات من الرضاع ، كما عرفت الخلاف فيه ، وأن الأقوى هو الثبوت في
الأول ، والعدم في الثاني
الصفحه ٢١٨ : عدمه مؤيدا بما هو المعهود من
سيرتهم في الناس على حد سيرة بعضهم مع بعض من الاستيذان من البالغة الرشيدة
الصفحه ٢٣٠ :
وأما كونهم
حكاما على الملوك الذين هم حكام على الناس (١) فغايته ثبوت الحكم لهم ولو في نفوذ قضائهم
الصفحه ٢٥٣ :
من عصبة وسلطان إجماعا» (١) انتهى.
ونفي الولاية
عن غيرهما في المجنونة الصغيرة بالإجماع يعطي نفيها