الصفحه ١١٦ :
الأجرة ، وانما كان له الخيرة بينهما في المزارعة دون الإجارة ، لأن الزرع
مشترك بينهما ، ولا يجبر
الصفحه ١٣٨ :
وفيه : منع
اتحاد أولاد الأب مع الاخوة في المعنى ، وان كلا منهما عين الآخر ، ضرورة أن عنوان
أولاد
الصفحه ١٤٩ :
الإسكافي في الثاني (١) ونفى عنه البعد في (الكفاية) (١) جمودا منهما
على لفظ الفطام ، الظاهر في
الصفحه ٢٠٢ : الا ما قد يقال : باندراجه في عموم ما دل على قبول شهادتهن
فيما يتعذر أو يتعسر الاطلاع عليه من أمورهن
الصفحه ٢٢٨ :
ثبوته ـ في الجملة ـ في مدحهم وإطلاق الأمناء عليهم ، وأما التعميم الى
جهات الإتيان وقدر الامانة
الصفحه ٢٥٦ : وأما تفسير (من
بيده عقدة النكاح) بالولي في الرواية ، فهي مجملة من حيث الذات ومهملة من حيث
المتعلق
الصفحه ٣١٠ : الملك بالسبق في المباحات الأصلية ، لأنه أعم ، والعام
لا يدل على خصوص الخاص. وان أريد المعنيان منها معا
الصفحه ٣١٢ :
وأما السبق إلى
الأوقاف العامة فهو موجب للأحقية في التصرفات الموافقة لجعل الوقف أو الغير
المنافية
الصفحه ٣٢٠ :
المفقود في الخربة.
هذا وما أبعد
ما بين القول بعدم اعتبار اليد في حق صاحبها لو كان شاكا ، وبين
الصفحه ٣٣٠ :
كون المراد جريان الأحكام لا التذكية حقيقة ، وربما يؤيده ـ في الجملة ـ ما
قيل من وجوب الوضوء للعصر
الصفحه ٣٣٢ :
في أبواب الفقه المعللة بها في كلماتهم ـ وان ذكر بعض لها وجوها ومؤيدات
لعلها لا تخلو من مناقشة
الصفحه ٣٥٥ : حيث كونه مشكوكا
إلحاقا له بالغالب ، فالحيثية المزبورة مأخوذة في موضوعها والبينة ، وان كانت
أمارة كاشفة
الصفحه ٣٨١ : بالذراري في عدم القتل. وعن بعض عدم قبول قوله الا بالبينة ، لأن النبات
ظاهر في البلوغ اعتبره الشارع إمارة
الصفحه ٣٩٠ :
وهو النصف مثلا ، فلا نقض في الفرض بالنسبة إلى الملكية وانما النقض
بالنسبة إلى الاستقلال وعدمه
الصفحه ٤٢٤ :
البراءة عنها لعدم الشك فيه في تعلق التكليف بالفرد المتعين أو بالطبيعة
السارية في الأفراد بحيث يكون