الصفحه ٣٤١ : الممكن في حقه ذلك في الواقع.
وحيث تحققت
الإحاطة بالشيء الحاصلة من الاستيلاء عليه كانت موجبة لاختصاص
الصفحه ٣٥١ :
وأما تقدمها
عليه على بقية الأقوال في كيفية اعتبارهما ، فلانة لما لم ينفك مورد (اليد) غالبا
عن
الصفحه ٤٠٧ :
اللازم حينئذ العمل فيه بالقدر المتيقن ، فتكون المزية فيما اشتمل عليها
كالقرعة عند التساوي في تقديم
الصفحه ٤١٨ :
هذا وربما
استدل على بطلان الأجل في القرض بما دل على استحبابه الظاهر في كونه مستحبا ابتداء
واستدامة
الصفحه ١٩ :
إذا كان بقدره
، ونفوذ قدر الثلث منه إذا كان قاصراً عنه ، وبطلانه في الزائد عليه مع عدم
الإجازة من
الصفحه ٤٤ :
الى ما يزيد عليه ، كما احتمله في (الجواهر) لعدم تقدم ذكر الثلث قبله حتى
يوافق التعدي عنه الى ما
الصفحه ٧٢ :
سادسها ـ ما هو
المحكي عن المقنع : من نفوذه من الثلث في حق الوارث ، ولم يعلم فتواه في الأجنبي
الصفحه ٢٣٨ :
أما بالطلاق أو أمرها بالاعتداد بعدة الوفاة من غير توقف على الطلاق ، فإن
الولاية ثابتة له في ذلك
الصفحه ٢٤٨ : الولاية لغير الأب والجد له ، وان كان الحاكم.
وقال في (السرائر)
«عندنا : أنه لا ولاية على النساء الصغار
الصفحه ٣١١ :
غير أنه لما ورد دليل خاص في خصوص الموات قد دل على حصر سبب الملك بالاحياء
، وجب خروج التصرفات
الصفحه ١١ :
من ماله فإن الذمة غير داخلة في الحجر المسبب عن المرض ، كما انها غير
داخلة في الحجر المسبب عن الفلس
الصفحه ٢٣ :
نعم ربما يظهر
الفرق بينهما في نفوذ الإجازة وتأثيرها لو أجاز قبل الموت على الأول ، لتضمنها
معنى
الصفحه ٢٧ : والوصية بعد الموت ، وانما هذه الرواية على مذهب من قال من
أصحابنا : إن العطاء في المرض ، وان كان منجزا يخرج
الصفحه ٢٨ :
في مأكل ومشرب» (١).
وقال في (الغنية
في باب الهبة) : «والهبة في المرض المتصل بالموت محسوبة من أصل
الصفحه ٦٤ :
بظهورها في المنجز حملا للماضي على معناه الحقيقي أو الأعم منه ومن الوضعية
من باب عموم المجاز