الصفحه ٤٢٢ :
بمدخلية الخصوصيات في المالية وعدمها لا بوجود ماله دخل فيها وعدمه حتى
ينتقض بالفردين المتشابهين في
الصفحه ٣٠١ :
(المقام
الأول)
في معنى اليد.
والمقصود منها في المقام : هو الاستيلاء والسلطنة على الشيء بحيث
الصفحه ٣٧٩ : . وقيل كما في (الجواهر) وغيره في الفارق بين الوديعة
وغيرها في ذلك انما هو النص والإجماع المفقودان في غير
الصفحه ١٩٨ :
وبعد الوقوف
على ما ذكرنا يظهر لك : أن العلة في اعتبار التفصيل في الشهادة على الرضاع ليست
سارية في
الصفحه ٤٢١ : ، ولا كذلك على الثاني لأن الحق الثابت في ذمته هو
القيمة وان كان بدلا عن العين ، فردها بدلا عنه موقوف على
الصفحه ٤٢٣ :
الاحتياط فيه منحصرا في أحد أمرين : إما دفع الضامن لهما ليتيقن بالبراءة
أو رفع يد المالك عنهما لذلك
الصفحه ٦٩ :
لا ضرر ولا تفويت على الوارث لو نفذ من الثلث التزمنا بنفوذه فيه ، عملا
بدليل الإقرار ـ في الجملة
الصفحه ٣١٧ :
ومثله في (عوائده) فراجع (١).
(الثاني)
هل يختص اعتبار
اليد وكونها إمارة بالنسبة الى غير صاحبها
الصفحه ٣٣٩ :
وأما الثاني ،
فلعدم توقف جواز الشراء على كون البائع مالكا ، بل يكفي فيه صحة بيعه الموافقة
للأصل
الصفحه ٣٩٦ :
ويعطى لصاحب العشرين خمسان ، ولصاحب الثلاثين ثلاثة أخماس بموجب الشركة
الحكمية في نفس الثوبين ، غير
الصفحه ٢٦ :
وقال في (السرائر)
في (باب الهبات) : «إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ثم مات فمن أصحابنا من قال
الصفحه ٥٨ :
وفيه : انها
محكومة لأصالة بقاء سلطنة المالك ، لكون الشك فيه مسببا عن الشك في بقائها.
ومنها ما في
الصفحه ٦٥ :
الخاصة مع الاقتصار على موردها من التفصيل في دين المعتق من غير تعد منه
إلى غيره من سائر المنجزات
الصفحه ٨٥ :
(المختلف) الا أن قرار فتواه على قول الشيخ (١). وقواه في
الكفاية (٢)
__________________
في
الصفحه ١٠٥ :
فيه موضوع في تلك الأرض (١) ، وان ضعفه هو بما يرجع محصله الى التمسك في نفيها
بإطلاق النصوص