الصفحه ٣٢٥ : :
__________________
(١) قال ـ في كتاب الطهارة باب النجاسات ، في أخريات شرح قول المحقق «ولا
يجوز استعمال شيء من الجلود الا ما
الصفحه ٦٨ :
الأصل ، وإن قلنا بخروج المنجزات من الثلث.
هذا واستدل
شيخنا في (الجواهر) على خروج المنجزات من
الصفحه ٢٧٨ : بالغير ـ بذلك المعنى ـ والذي يتراءى من كلمات اللغويين
كابن الأثير في النهاية ، والزبيدي في تاج العروس شرح
الصفحه ٢٩ :
الأصحاب (١) وقال السبزواري في (الكفاية) : «وأما التبرعات المحضة
كالهبات والصدقات وما في حكمها
الصفحه ٢٢ : (٢).
__________________
(١) قال الشهيد الثاني ـ رحمه الله ـ في كتاب الوصايا القسم الثاني من
اللواحق في تصرفات المريض عند شرحه لقول
الصفحه ١٨٥ : بمهر
__________________
(١) هذه الجملة شرح لقول المحقق في أخريات المسألة الرابعة من أحكام الرضاع
الصفحه ٣٧ : بنفس
المصدر الآنف (ج ٤ ص ١٠٦ من طبع النجف الأشرف).
(٣) راجع ذلك في
كتاب العتق من شرح اللمعة للشهيد
الصفحه ١٧١ : ، فضلا عن تخلل غيره.
__________________
(١) أوائل كتاب النكاح في شروط الرضعات العددية والزمانية ، شرح
الصفحه ١٨٠ : ، لسقوط
الثلث بفعلها والنصف بالفرقة فيسلم السدس لها من المهر.
ويحتمل العكس
في ترتيب التقسيط على التشطير
الصفحه ٨٤ : والمساكن عينا وقيمة ، ومن عين ما فيها من
البناء دون قيمته وترث من غير ذلك عينا ، وان كان أرضا ، كسائر
الصفحه ٣٤٩ :
في وقت كيد الأمانة ـ مثلا ـ ثم شك في ضمانها لعروض ما يوجب الشك به في أصل
معنى الأمانة ، حكمنا على
الصفحه ٢٥ :
إذا قبضها وليس للورثة الرجوع فيها ، فان لم يقبضها ومات كان ما وهب راجعا
إلى الميراث ، وكذلك ما
الصفحه ٢٣١ :
وتنقيح هذه
المسألة من أصلها ـ بعد معلومية أن البحث في وجوب الرجوع إلى الفقيه في زمن الغيبة
انما هو
الصفحه ٤١٥ :
التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، فاللازم حينئذ الرجوع الى استصحاب
الكلي الثابت ولو في ضمن
الصفحه ٣١٨ :
وأين ذلك من كون المستولي بنفسه شاكا في ملكه لما في يده.
بل لصحيحة جميل
بن صالح عن الصادق عليه