الصفحه ١٥٣ :
في الرضاع؟ قال قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك :
انه يحرم من الرضاع ما
الصفحه ١٥٥ : الصبي لأن نسبتها اليه بالجدودة انما يتحصل من رضاعه
من مرضعته ورضاع مرضعته منها ، ومعلوم أن اللبن في
الصفحه ١٦٧ : » (١) وان قال ـ في
أول باب الرضاع ـ : «الذي يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم على ما قدمناه ،
فان علم
الصفحه ١٦٨ :
عشرة : وعزاه في (كنز العرفان) إلى الأكثر ، وفي (كنز الفوائد) إلى عامة
المتأخرين ، وفي المسالك
الصفحه ١٧٤ : الجاهلية ، ومنهم من أنكروا فرض الزكاة بعد
النبي (ص) ـ والتفصيل في محله ـ والمرتد عن الإسلام إلى الكفر قسمان
الصفحه ٢٩٨ :
ألم يكف بالمهدّي ما فعل الردى
فثنى وأشجى
في علي محمّدا
فأقام
الصفحه ٣٠٦ : » (٣).
ومنها ـ موثقة
يونس بن يعقوب : «في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة؟ قال (ع) : ما كان من
متاع
الصفحه ٣٤٦ :
الشامل بإطلاق اليد فيه لأنواع اليد الا ما خرج عنه بالدليل كيد الأمانة
بالمعنى الأعم ، مالكية كانت
الصفحه ٦٢ :
القطع ، وان كان مخبره واحدا ، كما إذا احتف بقرائن تفيد اليقين بصدوره ، وهذا
النوع مما لا شك في حجيته
الصفحه ٩١ : والثياب
__________________
(١) في الوسائل ، أبواب ميراث الأزواج ، باب ٦ حديث (١٦) : عن الأحوال عن
أبي
الصفحه ١١٧ :
وأما فيما نحن
فيه ، وهو الانتقال بالإرث فحكمه حكم المزارعة ، لكون الزرع أو الثمرة على النخل
والشجر
الصفحه ١٥٨ : المطلقات ـ على تقدير كونها مسرقة لبيان ذلك ـ يجب تقييدها بما دل
على اعتبارات التقديرات الآتية في التحريم
الصفحه ١٨٢ :
وان أبيت إلا
كونه معاوضة ، فالمعوض نفس التسليط الحاصل بالعقد لطرو الانفساخ في الأثناء غير
أنه لو
الصفحه ٢٠٧ : وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ» (١) ويشاركن أمهات النسب في حرمة نكاحهن بالنص لا بإطلاق
الأمومة عليهن دون المحرمية
الصفحه ٢١٠ :
بسم الله الرحمن الرّحيم
مسألة في الولاية وأقسامها وموارد ثبوتها ، والقدر الثابت
منها.
وتنقيح