الصفحه ٣٧٧ :
بنحو الإجمال : من الميزان للحكم وحصر القضاء به في قوله (ص) : «إنما أقضي
بينكم بالبينات والأيمان
الصفحه ٣٧٨ : الحصر.
هذا مع إمكان
أن يقال ان إنكار المالك للتلف مرجعه في الحقيقة إلى دعوى خيانة الأمين واتهامه ،
كما
الصفحه ٤٠١ : استنادها الى اليد لو قلنا بجواز الشهادة بمفادها ، لما تقدم في (قاعدة
اليد) : من أن مرجع تحقق الأمر المنتزع
الصفحه ٤٠٢ :
المقر له بحكم ذي اليد. ولو قال في الجواب : ليست لي ولا أعرف لمن هي ، كان
كما لو لم تكن في يد أحد
الصفحه ٤٠٤ :
وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلم
السهمين كل واحد منهما بعلامة
الصفحه ٤٠٩ :
ظاهرا ، وان لم تكن في يده بمقتضى دعواه التي كانت سليمة عن العارض فإنه
كمن ادعى على من كانت العين
الصفحه ٤١١ :
بسم الله الرّحمن الرّحيم
مسألة في
القرض. وفيه أجر عظيم وثواب جسيم ، حتى أن في بعض الأخبار ـ كما
الصفحه ٤٣٢ : ختام الرسالة...................... ٤٠٧
ـ ٤٠٩
(رسالة في القرض) : بيان ثواب القرض من النقل
الصفحه ٤٢ :
في المعروفية بين الأصحاب ، والظاهر ـ تحقق الشهرة على الأصل بين القدماء ،
وعلى الثلث بين المتأخرين
الصفحه ٥٥ : : هذا القول؟ والله ما قلته الا طلب خلا في فقال
أبو عبد الله عليه السلام : وعن رأي أيهما صدر؟ قال قلت
الصفحه ١٢١ :
مسألة
اتفقت كلمة
فقهائنا ، بل الفقهاء كافة اتفقوا ، على سببية الرضاع لنشر الحرمة في الجملة
الصفحه ١٢٤ :
ومنها ـ ما رواه
في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح عليه السلام : «قال : قلت له أرضعت
أمي
الصفحه ١٢٥ :
قال : ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه» (١).
ومنها ـ في
الحسن عن الحلبي : قال : «قلت لأبي
الصفحه ١٤٢ : من لبنك ولبن ولدك : ولد
امرأة أخرى ، فهو حرام» (١). وما رواه في الكافي : «عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد
الصفحه ١٤٤ : بالحمل ، في نشر الحرمة باللبن أو يعتبر
فيه الولادة؟ قولان : نسب ثانيهما إلى الأكثر ، بل عن الخلاف والغنية