الصفحه ٨ : عامة الفقهاء على فتوى شرعية ، بحيث
يعلم إجمالا بدخول المعصوم (ع) مع المجمعين ـ بنحو مقرر في علم الأصول
الصفحه ١٥ : ، وليس للأمر
المعدوم ـ وهو الألفاظ ـ أي صعيدية في ترتب الآثار والأحكام.
الثاني ـ الكشف ، بمعنى أن
الصفحه ٧٥ : : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث له بدين في مرضه؟ فقال
لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف
الصفحه ٩٠ : مثله في الثبات والقيام» (١).
ومنها ـ رواية
محمد وزرارة : «ان النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع
الصفحه ١١٢ :
القائمة بتلك الأعيان المنتشرة في جميع أجزائها بما يساوي شاة ـ مثلا.
وبذلك يظهر :
ان ما ثبت جوازه
الصفحه ١٢٦ : » (٤).
__________________
(١) الوسائل : كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالرضاع باب ١٠ ، حديث (٢).
والكافي ، باب نوادر في الرضاع حديث
الصفحه ١٣٩ : موجودة بالوجدان ، وعلقة النسب موجودة بالرضاع المنزل
منزلته في تحقق عنوان الأمومة ، فحدثت من وجوديهما علقة
الصفحه ١٥٢ : » (٣) مؤيدا ذلك بالعلة المستفادة من المعتبرة المستفيضة في
نشر الحرمة مع اتحاد الفحل ، وان تعددت المرضعة ، وهي
الصفحه ١٦٤ : » (٢) بناء على
اعتباره كذلك في الكشف بالعدد أو الزمان عن الأثر ، ولو تعبدا ، والا فلو تحقق
الأثر بغيرهما كفى
الصفحه ١٧٥ : فعلها لعدم القصد والشعور منزلة العدم والتشطير انما ثبت في الطلاق لدليله ،
فلا يقاس به غيره.
ويضعف بعدم
الصفحه ٢٤٠ : أربع سنين ، ثم يكتب
الى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه ، فان خبّر عنه بحياة صبرت ، وان لم يخبر عنه
بشي
الصفحه ٢٧٥ :
عُقْدَةُ النِّكاحِ) هو الأب والأخ والموصى اليه» (٢) وهما ـ مع
ندرة القول بمضمونهما ـ كما في الرياض وغيره
الصفحه ٢٨٠ : كان هو الدليل ، لا ما قيل : من عظم خطره والاحتياط
في إثباته ، ولأن استيفائه وظيفة الحاكم على ما تقتضيه
الصفحه ٣١٦ : من المالك ولم يعلم إنكار المالك لدعواه وادعى غيره استحقاق
المنفعة أيضا بإجارة أو غيرها ، كان القول في
الصفحه ٣٤٢ : لم يمنع مانع عنه من كونها يدا عرضية ، وقد عرفت أن مقتضى الأصل عدمه ،
والاستصحاب غير مجد في المقام