الصفحه ٧٦ : هو مقتضى الجمع بين هذه الأخبار بعد إرجاع بعض القيود التي فيها ككونه عدلا
أو مرضيا أو ثقة أو مصدقا أو
الصفحه ٧٧ : في الوارث ، فان المخاطب بالوفاء جميع الورثة ، فعلى
المعترف بنسبة ما يخصه من الإرث باعترافه ، فما أبعد
الصفحه ١٥٧ :
بعض أصحابنا ، ولم نعثر على القول به منا إلا ما يحكى عن المصري في (دعائم
الإسلام) (١) انه روى عن
الصفحه ٢١٢ : بالمعنى الأعم التي مرجعها في الحقيقة إلى التولية
والتفويض ، ويمكن الجمع بحمل ما كان مسببا عن أحد الأسباب
الصفحه ٢٢٩ :
وأما ما دل على
الفضيلة والأفضلية (١) فالتقريب فيه بدعوى المناسبة بين منصب الولاية والفضيلة
في
الصفحه ٢٣٩ :
يأتيها يقين موته أو طلاقه» وخبر السكوني : «عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : إن
عليا (ع) : قال : في المفقود
الصفحه ٢٥٤ : لعلقة الزوجية في الواقع ، إذ ليس ذلك مشرّعا له ، كما
لا يكون مشرّعا ومسوغا في غيره كالمجبور على البيع
الصفحه ٢٧٦ :
باب الولاية ، لا من باب التولية ، لأنها في الحقيقة إعطاء سلطنة له من
المالك الموصي فيما كان له من
الصفحه ٢٨٢ : التقاصّ بنفسه بما يقع من ماله في يده إذا كان ممتنعا
عن حقه أو جاحدا له من غير توقف على اذن الحاكم مطلقا
الصفحه ٣٤٨ : على الملكية ، فالأول دليل على
الضمان والعهدة ، فلا يحتاج في الاستدلال بالحديث على الضمان الى تكلف
الصفحه ٣٥٧ : لما اعتبرها الشارع في موارد اليد
التي يخالف مفادها مقتضى البينة ، دل على تقدم استصحابها بالخصوص على
الصفحه ٣٦٩ : الوطء والطلاق بعده ، وهذه الموارد ،
وان قبل قول المدعي فيها ، إلا أنه لا لأمر جامع بينها : من كونه
الصفحه ٣٨٣ : نقول) : جعل اليسر غاية انما هو لبيان انتهاء زمان
الانظار بانتفاء شرطه ، وهو الإعسار ، لا لكونه شرطا في
الصفحه ٣٩٢ : بالعمل ، وفيه : «عن رجل استودعه رجل دينارين واستودعه
آخر ، دينارا فضاع دينار منهما؟ فقال : يعطى صاحب
الصفحه ٧ :
الأصحاب في نفوذ منجزات المريض في مرض موته : من الأصل ، أو الثلث ، على قولين :
وتنقيح المسألة
هو أن يقال