الصفحه ٤٧ :
يعطي الشيء من ماله في مرضه؟ فقال : إذا أبان به فهو جائز وان أوصى به فهو
من الثلث» (١).
ومنها
الصفحه ٤٩ :
فهو كما ترى من
ظهوره في الوصية. والعجب ممن استدل به على المنجز.
ومنها خبر أبي
حمزة : «ان الله
الصفحه ٥١ : لامرأته عليه صداق أو بعضه
فتبرء ذمته في مرضها؟ قال : لا ، ولكن ان وهبت جاز له ما وهبته من ثلثها
الصفحه ١٦٥ : أيام متواليات أو عشر رضعات متواليات
محررات مرويات بلبن الفحل» وبخمسة عشر يوما في مرسلة الصدوق ـ المحكية
الصفحه ١٦٩ :
فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات» (١) وعنها خبره الآخر ـ أيضا في حديث ـ الى أن قال : «فما
الذي
الصفحه ٢٣٥ :
فله التصرف في نفوسهم مما يوجب حفظها وترتيبها ، حسبما تقتضيه مصالحهم التي
منها الإيجار والاستيجار
الصفحه ٢٤١ :
الواقع بانقضاء عدتها (حسن) لو لا أنه اجتهاد في مقابل النص المصرح في مضمر سماعة
بما لو قدم وهي في عدتها
الصفحه ٢٤٢ :
في أثنائها مطلقا ، كان أملك برجعتها.
ومنها ـ الولاية
على المحجور عليه. وهو : اما لجنون أو لسفه
الصفحه ٢٨٧ : باختلاف عنوانها ، فافهم فإنه واضح.
(المبحث
الخامس)
في ولاية
المتصدق لمجهول المالك ، لقطة كان أو غيرها
الصفحه ٢٩٣ : نص على وثاقته كثير من علماء الرجال ، وقيده به في (التهذيب) ولم
نعثر على من نص على وثاقة عبد الحميد
الصفحه ٣٢٣ : تابعة لليد في الاستقلالية
وعدمها ، لأن الحكم بها إنما هو باقتضاء لليد لها ، ويتصف كل منهما بالاستقلالية
الصفحه ٣٣٨ :
(التاسع)
هل تجوز
الشهادة بالملك المطلق بمشاهدة اليد الظاهرة فيه أو لا؟ قولان : والأول مروي
الصفحه ٣٩٥ :
التلف على نسبة السهام فيه ، للاشتباه الدائر في الكل الموجب لتعذر التعيين
ووقوع قسمة الموجود منه
الصفحه ٣٩٨ :
إلا أن النقض
به ليس الا من جهة عدم ذكر اليمين فيه مع الحكم بالتنصيف ، وهو لا ظهور له في
العدم بحيث
الصفحه ٤٣١ : ٣٤٤ ـ ٣٤٩
(المقام الرابع) في حكم معارضة اليد مع غيرها من
الامارات كالاستصحاب والبينة والاستفاضة فهنا