الصفحه ٢٧٩ :
فان كان الأول
ففي جواز استيفاء حقه بنفسه ـ كما عن جماعة بل في (الرياض) عليه أكثر المتأخرين بل
الصفحه ٢٩٠ : . وتفصيل الكلام في المقام موكول
الى محله. والمقصود هنا بيان ثبوت الولاية في الجملة لمن بيده المال أو عليه
الصفحه ٢٩٢ :
(النجاشي) في حقه : «صفوان عنه بكتابه» (١) أو في العدالة.
لا سبيل إلى
الثالث لمعلومية عدم
الصفحه ٣٠٠ : (١).
(مسألة)
في قاعدة اليد
والكلام فيها (مرة) في موضوع اليد ومعناها (وتارة) في اعتبارها بعد قيام الدليل
عليه
الصفحه ٣٢٢ :
استيلاء أصلا لم تتحقق الا يد واحدة لهما ، وان كان الحكم فيها وفي الصور
الآتية التنصيف أو التثليث
الصفحه ٣٢٨ :
في ترجيح يد المسلم على يد الكافر ، لو قلنا بكونها إمارة أيضا ، لا ما
ذكره شيخنا في (الجواهر) زيادة
الصفحه ٣٤٥ : بقسميه في الجملة ، وقاعدة الاحترام الموجبة لذلك حسبما مر
تفصيلها في قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
الصفحه ٣٥٤ :
المدعي أو لمن يمت به من مورثه في لغوية اليد فيهما مع إمكان تضعيفه بوضوح
الفرق بينهما بتقريب : أن
الصفحه ٣٦١ : ء. وتفصيل الكلام في اعتبارها ، ومقدار ما يثبت بها ،
وما هو شرط فيها موكول الى محله. وانما الكلام هنا في
الصفحه ٣٨٤ :
في صدقه وحقيقته ، فيكون الإعسار حينئذ هو الموافق للأصل الموجب لصدق
المنكر على من يكون قوله موافقا
الصفحه ٤٠٠ :
أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له ، فلو لم تكن في يد
واحد منهما وأقاما به
الصفحه ٤٠٣ : ، اختصم اليه رجلان في
دابة كلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده ، وقال : لو لم تكن
في
الصفحه ٤١٢ :
القرض أفضل من الصدقة بمثله في الثواب» (١) وقوله (بمثله) يحتمل أن يكون متعلقا بأفضل ، فيكون دالا
الصفحه ٤١٦ :
خروجه عنه ، كما في المقام ، والإجماع على الجواز لم نتحققه إن أريد به
الجواز بالمعنى المصطلح ، كيف
الصفحه ٤٢٩ :
تنقيح مسألة ولاية الفقيه من أصلها.................................... ٢٣١
ـ ٢٣٣
الكلام في تعيين