الصفحه ٩٨ : إشعار
رواية ابن أبي يعفور بها ـ كما عرفت ـ لكن الشأن في ثبوت كونها رواية لا رأيا منه
والذي يعطى كونها
الصفحه ٩٩ : بكونها رواية ، مضافا الى لزوم القول بالتفصيل أقلية
التخصيص في عموم الكتاب.
الا ان الإنصاف
مع ذلك كله
الصفحه ١٠١ : كل بنية أعدت لأي مصلحة كانت ، فتحرم
من أرضها وترث من بنائها ، في مقابل الأرض الفارغة أو المشغولة بغير
الصفحه ١١٣ : بطلان الصلح مطلقا ، بناء على ما احتمله في دفع القيمة
من كونه حكما تكليفيا محضا لا شائبة فيه للوضع كما لو
الصفحه ١١٥ : ، ولكن بأجرة لا مجانا ، لأن في القلع قبل بلوغه ضررا على الزارع من غير
تسبيبه ، والاقدام منه عليه
الصفحه ١٢٣ :
ومنها ـ ما
رواه في الكافي : «عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال
: سئل
الصفحه ١٣٠ :
وأما المباحث ،
فالأول منها ـ في بيان معنى العبارة التي تضمنتها أخبار الفريقين ، واستفاض نقلها
الصفحه ١٥٦ : إلا في تحقق عنوان الاخوة
بين المرتضعين دون غيره من العناوين.
ومنها ـ (١) الكمية ، وهي
معتبرة عندنا
الصفحه ١٧٣ :
المتعارف ، فضلا عما لو أدخل اللبن في جوفه من ثقب ونحوه أو أكله جبنا
ونحوه ، لعدم صدق الرضاع على
الصفحه ١٧٦ : ، وان قلنا
بضمانها ، لو قصدت به الإفساد ، لأن الفعل جائز لها ، بل واجب عليها ، فكان كما لو
حفر بئرا في
الصفحه ٢٠٣ :
ويطلعوا عليه (١) والرضاع منه ، وخصوص مرسلة ابن بكير : «عن بعض أصحابنا
عن الصادق عليه السلام في
الصفحه ٢٤٣ :
(الإيناس) (١) في ذلك وان كان موردها المال ، لتعليق الحكم بالدفع على
البلوغ وإيناس الرشد القاضي
الصفحه ٢٦٢ : خاصة تباين الملكية المطلقة في كثير من أحكامها :
من ضيق دائرة السلطنة ، وتقيدها بالحياة ، واقتضائها
الصفحه ٢٦٩ :
فيبقى الباقي داخلا في العام ، وعدم الأولوية في غيرهم من الأرحام من
السالبة بانتفاء الموضوع ، لعدم
الصفحه ٢٧١ : في الخروج عما لهما الولاية عليه وهو الطلاق.
وهل يعتبر في
تصرفهما رعاية المصلحة له ، أو يكفي عدم