الصفحه ٥٩ :
ومنها ما قيل
من : لزوم خروج المنجز من الأصل اختلال حكمة حصر الوصية في الثلث لإمكان التجاء كل
من
الصفحه ٩٣ : السائل ـ على ما هو ـ مركوز في ذهنه : من حرمان الزوجة ،
وانما سأل عن حرمان الزوج وعدمه وأجاب بالمساواة
الصفحه ١٠٠ :
اقتضاء الترتيب في علاج الأخبار المتعارضة ، وذلك ، بتقريب أن الأخبار
الآمرة بإرثها مطلقا من كل شي
الصفحه ١٠٦ : شيء ، فإذا عدل عنه إلى القيمة في بعض الموارد وجب
الاقتصار فيما خالف الأصل على ما به يتحقق المعنى
الصفحه ١٣٧ :
فالأشهر ، بل الأقوى جوازه ، لأنهم بالنسبة إليهم ليس إلا أخوة الأخ وانما
تحرم اخوة الأخ في النسب
الصفحه ١٥١ :
بهذا الوجه موضع وفاق. الا ممن يكتفي في التحريم بمسمى الرضاع أو الرضعة
الواحدة ، وهو قول متروك
الصفحه ١٦١ : احتماله ، وهو الأحوط ، كما أن الظاهر أيضا كونه الأصل في التقدير ، والأخيران
معتبران من باب الامارة عليه
الصفحه ١٧٧ :
مرجح ، فكان كما لو عقد عليهما دفعة ، من غير فرق في البطلان بين الحدوث
والدوام ، وجاز له تجديد
الصفحه ١٧٨ :
ستعرف الكلام فيه في الفرع الآتي.
لا يضر بعد
الجبر ، والعمل بمضمونه في إثبات المدعى لتصريحه
الصفحه ١٨٩ : بذلك الإقرار من أصله في الواقع.
وان كان بعد
العقد ، وكان قبل الدخول ، حكم عليه بالتحريم ، لنفوذ
الصفحه ١٩٧ : مما
قامت السيرة القطعية المتلقاة ـ خلفا عن سلف إلى زمن المعصوم عليه السلام ـ على
قبولها مطلقة في أمثال
الصفحه ٢٠٠ : قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال : نعم
يجري في الرضاع مثل ذلك».
ولقد عقد في الوسائل كتاب
العتق منه
الصفحه ٢٠٤ : غالبا حسبما هو معتبر في التحريم ، فلو لم تعتبر شهادتهن عليه لزم
الوقوع كثيرا في ورطة نكاح المحرمات مع
الصفحه ٢١٤ :
هذا ولا ريب في
أن مقتضى الأصل الأولي عدم الولاية بجميع معانيها لأحد على أحد لأنها سلطنة حادثة
الصفحه ٢١٥ : الله ومعصيتهم معصيته (٣) مضافا إلى ما روي عن النبي ـ (ص) ـ في خبر أيوب بن عطية
: «أنا أولى بكل مؤمن من