الصفحه ٢٦٦ : اشتراك الجد مطلقا وان عدّ مع الأب في الولاية. وأنه لا ترتيب في العوالي من
الأجداد ـ كما عن الأكثر ـ خلافا
الصفحه ٣٠٨ : اليد وإفادتها الملك.
ثم الظاهر
اعتبارها من باب الظن النوعي الحاصل من غلبة كون الشيء في اليد ملكا لمن
الصفحه ٣٢٧ :
وأما تقديم يد
الكافر على سوق المسلمين ، فإنما هو لقصور السوق عن كونه إمارة فيما كان في يد
الكافر
الصفحه ٣٦٣ :
منصور بن حازم : «قلت للصادق (ع) : عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف
درهم ، فسأل بعضهم بعضا
الصفحه ٣٧٦ : .
(المقام
الثاني)
في حكم المدعي
والمدعى عليه المعبر عنه بالمنكر أيضا ، وبيان وظيفة كل واحد منهما ، فنقول
الصفحه ٣٨٥ :
لكان المدعي حينئذ منكرا عليه اليمين ، وحيث كان محتملا في حقه نزل الشارع
الميت الصامت منزلة الحي
الصفحه ٣٩٩ : الصورة الأولى ، الا أنه لا ينبغي حينئذ اختصاص ذلك
بصورة التساوي ، ومع الترجيح بإحدى المرجحات الآتية في
الصفحه ٤٠٨ :
اليد : ان كانت مستقلة تفيد الملكية المستقلة ، وان كانت مزاحمة تفيد
الملكية في الجملة ، بخلاف
الصفحه ٤٢٥ :
فهرس
محتويات
الجزء الثالث من الكتاب
(رسالة في منجزات المريض) مسألة : اختلاف الفقهاء في
نفوذ
الصفحه ٤٢٧ :
(رسالة في الرضاع) : عرض الآيات والروايات الدالة على
نشر الحرمة ـ في الجملة ـ ١١٩ ـ ١٢٦
تمام
الصفحه ٩ :
موضوعا ، كالتدبير ، بناء على انه عتق ، لا وصية بالعتق (١) والنذر المقيد
بالموت ـ على الأقوى فيه
الصفحه ١٣ :
ثم إن التصرف
الممنوع عنه يعم التصرف في العين أو المنفعة المملوكة بحيث لولاه لكان موروثا ،
فلا يشمل
الصفحه ١٧ : ، والاعتبارات
الآخر ، لأنها من متمماته ، سواء قلنا بكونها جزء سبب أو شرطا في الصحة.
ويشترط في الإجازة : أن لا
الصفحه ٤٦ : به وإن شاء تركه الى أن يأتيه الموت ،
فإن أوصى به فليس له إلا الثلث ، إلا أن الفضل في أن لا يضيع من
الصفحه ٥٢ :
ومنها خبر علي
بن عقبة : «في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا
ذلك