الصفحه ١٢٨ :
من جنس أصله. «من يزرع الشوك لم يحصد به عنبا» (١) ، وليس الا
لسريان حقيقة الأصل في فروعه ، ولعل
الصفحه ١٣١ :
لما عرفت أن عنوان أخت الأخ من حيث هو ليس من العناوين المحرمة في النسب ،
وكذا يجوز لك تزويج المرضعة
الصفحه ١٣٢ :
قولنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١) ضرورة عدم دخولهن في عموم القاعدة حتى يصدق الاستثناء
للذي
الصفحه ١٣٦ :
وهل : نسبة
اخوة المرتضع من الرضاع الى أمه من النسب كنسبتهم إلى أبيه فيكونوا بمنزلة أولادها
في
الصفحه ١٤١ : في ذلك
كله بين النسب والرضاع. وكذا تحرم بالمصاهرة على الزوج أصول الزوجة مطلقا. وفصولها
مع الدخول بها
الصفحه ١٤٣ :
ويلحق : وطء
الشبهة في نشر الحرمة بالصحيح على الأصح ، خلافا للحلي ، لتردده فيه (١) ولعله للأصل
الصفحه ١٦٦ : المرتضع المعتبر فيهما وقوع الرضاع
، ولا فرق في اليوم أو الليلة بين الطويل منهما والقصير ـ لانجباره ابدا
الصفحه ١٧٩ :
أولا : أنه يكفي في التحريم المؤبد صدق الأمية ، ولو على من كانت زوجة على
المشهور شهرة عظيمة
الصفحه ١٩٤ : يكون معصية عند بعض ، ولا يكون معصية عند آخر ، فلعل
الشاهد استند في تفسيقه إلى صدور فعل منه يراه معصية
الصفحه ٢١٦ :
ومشهورة أبي خديجة (١) والى ما ورد في التوقيع من الأمر بالرجوع في الوقائع
الحادثة إلى رواة الحديث
الصفحه ٢٢٧ :
العلم (ودعوى) ثبوت الولاية للأنبياء ، إنما هو لعلمهم ، لأنها من جملة
آثاره ويدور مداره في الوجود
الصفحه ٢٣٤ :
الرجوع إلى الفقيه هو البراءة هذا مضافا الى غير ما يظهر لمن تتبع فتاوى
الفقهاء في موارد عديدة ـ كما
الصفحه ٢٤٦ :
ـ كما في (الحدائق) وغيره (١) ـ اتفاقهم عليه ، بل الذي يظهر منهم كونه من المسلمات
عندهم حتى أن من
الصفحه ٢٦٤ : ، وهو قوي في غير الأراضي منه. وأما هي فقد تقدم الكلام
فيها في بحث الأنفال من (رسالتنا الخراجية) (١). ثم
الصفحه ٢٦٥ :
(المبحث
الثاني)
في الولاية
بالقرابة وهي ثابتة للأب والجد له (١) من النسب شرعا فلا ولاية للأب