الصفحه ٤١٧ :
بأنه كالدين في الحلول بعد الموت.
وتحقيق المسألة
: هو أن الشرط : إما أن يكون في عقد القرض أو في
الصفحه ٤٢٦ :
(رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث) : اختلاف الفقهاء
في موضعين : الموضع الأول فيما تحرم منه
الصفحه ١٤ : بدون المثل لدخولها في المحاباة بعد أن كانت متمولة
__________________
شخصيا ، أو كليا في ذمة الأصيل
الصفحه ٤٣ : بين القدماء ـ : الأخبار الخاصة التي منها.
موثقة عمار
المروية في الكتب الأربعة : «عن ابن أبي عمير عن
الصفحه ٤٥ :
ومنها موثقته
الرابعة المروية في (الكتب الأربعة) : «عنه عليه السلام قال : الرجل أحق بماله ما
دام
الصفحه ٤٨ : .
وبالجملة
فالإنصاف : أن هذه الروايات وافية الظهور في الدلالة على النفوذ من الأصل ، سيما
ما كان فيها مقابلا
الصفحه ٥٤ :
وفيه ـ مضافا
الى معارضتها لمرسلة الكافي المتقدمة (١) المتضمنة لا لإعابة النبي صلّى الله عليه وآله
الصفحه ٥٧ : ما ورد
في عطية الوالد لولده ، المفصل فيه بين وقوعه في حالتي الصحة والمرض ، كخبر جراح
المدائني : «عن
الصفحه ٦٧ :
التخلف في الثاني بنفوذه من الثلث في مورد التهمة ، تعبدا بالأدلة الخاصة
فيه ، كما أنه لا ملازمة بين
الصفحه ٨١ :
أجمعت الإمامية
ـ على ما قيل عدا الإسكافي ـ (١) على حرمان الزوجة في الجملة ـ إرثا من تركة زوجها
الصفحه ١٠٤ :
الثالث في
كيفية التقويم. والكلام فيه يقع في مرحلتين :
الأولى : يقوم
ما ترث من قيمته من الأعيان
الصفحه ١٠٩ :
فما دام لم يدفع القيمة إلى الزوجة لم ينتقل حقها من العين الى البدل ، فلا
ينفذ التصرف فيه قبله
الصفحه ١١٠ : التدارك ، وكان بتفريط ، لان النماء من توابع ملك العين ، لا
ملك المالية.
وبذلك يظهر ضعف
ما في (ملحقات
الصفحه ١٢٢ :
ومنها ـ ما
رواه في الكافي في الصحيح : «عن إبراهيم بن نعيم الكناني عن أبي عبد الله عليه
السلام
الصفحه ١٢٧ : والبنت ، يعني في النكاح ، ولا بين الأختين ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك وهي عمتك
من الرضاعة ، ولا أمتك وهي