الصفحه ٢٢٣ :
وعلى أنهم حصون الإسلام (١) ، وعلى انهم خلفاء النبي (ص) (٢) وعلى تشبيههم
بسائر الأنبياء في حديث
الصفحه ٢٢٥ :
النبي (ص) : على أدتاهم ـ في المروي عنهم ـ في الاحتجاج (١) ، وعلى
تفضيلهم على جميع خلق الله إلا
الصفحه ٢٤٧ :
في هذا كالأخ والعم سواء في جميع ما قلناه ، إلا في المجنونة الكبيرة فإن
له تزويجها وليس للأخ والعم
الصفحه ٢٨١ :
وقال في الأخرى : «قلت لأبي الحسن عليه السلام : إني أعامل قوما ، فربما
أرسلوا إلى فأخذوا مني
الصفحه ٢٨٦ : والأمانة الشرعية
التي معناها استنابة المأذون في حفظ مال المالك بجعل الشرع ، كالثوب الذي أطارته
الريح وأما
الصفحه ٢٨٩ :
التعيين له أيضا كالمالك في الزكاة ، الذي له ولاية التعيين والتبديل. ولكن
الاحتياط في الدين لا
الصفحه ٣٢٤ : ملكية الكل بنحو الاستقلال لا بنحو الشركة.
وبما ذكرنا
يتضح لك مواقع التأمل في كلام شيخنا في (الجواهر
الصفحه ٣٣٤ :
في حق الجد كعكسه. وإذا أقر الصبي بالوصية في المعروف نفذ في حق وليه في
حياته ووارثه بعد موته. وإذا
الصفحه ٣٥٦ :
عليها مع العلم غالبا باستناد الشاهد في شهادته إلى الاستصحاب ، وان هو الا
تقديم للمحكوم على الحاكم
الصفحه ٣٥٨ : : فالروايات ـ كما تراها ـ صريحة
في جواز الشهادة مستندا في بقاء المعلوم عند التحمل الى الاستصحاب وحملها على
الصفحه ٣٦٢ : الثلاث من الدعاوي خارجة عن
القاعدتين.
ثم المراد من
قولهم في القاعدة الأولى : (لا يد لأحد عليه) دائر بين
الصفحه ٣٧٤ :
بعد محكوميته ـ وهذا بخلاف. ما لو تنازعا في وقوع أصل المعاملة وعدمه فان
المدعى منهما من يزعم وقوعها
الصفحه ٣٨٠ :
الحاكم من اشتغال الذمة بالدفع ، سيما في الأول الذي يوافق قوله الأصل وهو
عدم تعلق الزكاة بماله أو
الصفحه ٣٨٦ :
الأقوى هو
الأول ، لعموم ما دل على حجية البينة ، وخصوص ما ورد مستفيضا في ترجيح إحدى
البينتين
الصفحه ٣٩٧ :
أقر به بقوله (هما بيني وبينك) لظهوره في الوحدة التلفيقية أو إجماله بينها
وبين الوحدة العددية ، فلا