الصفحه ٣٥٣ :
«نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» إلخ ، مع اعترافه في احتجاج علي (ع) معه
بعدم سؤال البينة من ذي اليد
الصفحه ٣٦٨ :
قول الراوي (وإذا كان الشيء بين القوم) إلخ. الظاهر في أن لقديم قول من
يدعى الدراية على من لا
الصفحه ٣٧٥ :
الأصل لمخالفة قولها له وهو أصالة عدم التقدم لا استصحاب النكاح ، لأن
الأصل المعمول به في المقام
الصفحه ٣٨٢ : دار : (لا يقال) سماع الدعوى مشروط ببلوغ المدعي
والشأن فيه ، فيدور أيضا (لأنا نقول) : ما دل على القبول
الصفحه ٣٨٩ : الحاصل للآخر بها مدع ، ضرورة أن مقصود كل منهما في
دعواه انتزاع العين من يد الآخر ليستقل بها.
وبعبارة
الصفحه ٤٠٦ : عليه في خبر البصري ، فأي وجه
لوجوب إحلاف أحدهما حتى يلزم تعيينه بالقرعة.
اللهم الا أن
تكون القرعة
الصفحه ٢٠ :
عدم تجدد مال له بعد التصرف حتى يتدارك به حق الوارث فيما تصرف فيه.
وفيه : أن شرط
الصحة وفاء الثلث
الصفحه ٦٠ :
وفيه عدم
قابلية النصوص المقيدة بعد ما عرفت لتقييد تلك المطلقات الآبي ظهورها عن التقييد
المؤيدة
الصفحه ٦٣ :
وبالجملة
فالأخبار المفصلة في عتق المديون ان قلت بظهورها في الوصية ـ كما عرفت ـ قلت
بتقديم المنجز
الصفحه ٨٣ :
النخل والشجر.
لكن لم أجد في
النهاية ذكر النخل والشجر (١) حتى يعلم توريثها من عينهما أو من
الصفحه ٨٧ : عينا ولو كان ضيعة وعقارا.
هذه أربعة
أقوال في حرمان الزوجة. إن صحت نسبة توريثها من عين النخل والشجر
الصفحه ١٠٧ : يجعل إرثها من
القيمة ولو حسما لمادة الفساد غالبا ، (وكون) الأمر بالتقويم في مظنة توهم الإرث من
العين
الصفحه ١١٤ : الرقبة بغيره من الأسباب.
الثاني عشر إذا
كان في الأرض التي لم ترث منها ـ لا عينا ولا قيمة ـ زرع ولم يبلغ
الصفحه ١٧٢ :
وفيه : مساواة
اعتبار الزمان هنا للزمان في ضرب المسافة ، ويوم التراوح مع فرضه حدا للرضاع
الواقع فيه
الصفحه ١٩٩ :
والكيفية ، وسائر ما اختلف في اعتباره ـ الى أن قال ـ بعد ذلك : ضابطة
اعلمن : أن هذا الحكم ليس مختصا