الصفحه ٢٢٤ :
في المروي عن (الفقه الرضوي) (١) ، وعلى فضلهم على الناس كفضل
__________________
(١) وهو كتاب
الصفحه ٢٢٦ :
الوارث ، والولاية من جملة ما هو للمورث ، فتنتقل الى الوارث (١).
وفيه ـ مع قوة
إرادة الأئمة عليهم
الصفحه ٢٤٤ :
وان كان له به
حاجة يتضرر بتركه كانت الولاية فيه للحاكم مع فقد الأولى منه ، كما صرح به غير
واحد من
الصفحه ٢٥٩ :
(التذكرة) مستدلا به عليه (١) ومع طرح الحديث بتمام مضمونه ـ كما فعله في (الجواهر) ـ
كيف يستدل به
الصفحه ٢٦١ :
ليس إلا مصلحة الموقوف عليهم ورعايتهم في إيصال حقوقهم إليهم من دون غرض
يتعلق بالولي ، وان جعل له حق
الصفحه ٢٦٨ : صريح قوله : (الأقرب منهم الى الميت فالأقرب). ويشهد له ذكر الفرع في
الوصية التي موضوعها لو مات وله أطفال
الصفحه ٢٧٠ :
فلا يشترك مع الأب في الولاية إلا أبوه الذي هو الجد الأدنى للطفل.
الثانية : لو
فقد الجد الأدنى
الصفحه ٢٧٣ :
بانتفاء شرطه ، ولا كذلك لو تصرف بما فيه الصلاح فبان وجود الأصلح وقلنا
بتقديم الأصلح على ما فيه
الصفحه ٢٩٤ : ؟ قال عليه السلام : إذا كان الأكابر من ولده معه
في البيع ، فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك
الصفحه ٢٩٧ :
النائب منزلة المنوب عنه ، كان كمن زاحم الامام عليه السلام ، بعد دخوله
ولو في مقدمات الفعل
الصفحه ٣١٥ :
الآتية التي هي المراد هنا» (١) انتهى.
وأنت خبير بما
فيه ـ بعد صدق اليد عرفا على المنافع وان
الصفحه ٣١٩ :
وغيرها مما يبعد وضعه فيه من الداخلين أو سقوطه منهم ، فهو له وان شك فيه
لغلبة عدم تذكر المالك مفصلا
الصفحه ٣٣٣ :
على غيره في مرحلة الظاهر ، فجهل الغير بالواقع في النفوذ عليه حكم جهل
نفسه به مع الشك فيه في
الصفحه ٣٤٤ :
بجواز الشهادة بمفادها دون غيرها من سائر الأمارات التي لا توجد فيها
الحيثية السببية. وأما الثاني
الصفحه ٣٤٧ :
التقدير والحذف ـ في الجملة ـ في المقامين ، انما الكلام في تعيين المقدر
والمحذوف فيهما والأظهر ، بل