الصفحه ١٨ : تصرفه ، والعقد تصرف غيره.
وأما المجاز ـ وهو عقد
الفضولي ـ فلا كلام لنا في اعتبار ما يعتبر في غيره من
الصفحه ٣٠ :
وقال في (الغنية)
في عتق المالك عبده : «العتق في مرض الموت من أصل التركة ، ان كان واجبا ، وان كان
الصفحه ٥٠ :
والتقريب هو
ظهور كلمة (عند) وقوله (يموت) في الاشراف على الموت ، دون تحققه بظهور اماراته
المتحققة
الصفحه ٧٠ : إدريس الحلي ،
باب الإقرار في المرض ص ٣٩١ طبع حجري ، قوله : «إقرار المريض على نفسه جائز
للاجنبيين وللوارث
الصفحه ٧١ : من الأصل ، والا فمن الثلث حكاه في مفتاح الكرامة والجواهر
قولا ولم ينسباه إلى قائل.
خامسها ـ انه
الصفحه ١٠٨ :
لظهور أخبارها نحو قوله عليه السلام : فيما سقت السماء العشر» (١) في تعلق حق
الفقراء بالعين ، غير
الصفحه ١٣٤ : منهن شيء ، وكن في موضع بناتك» (١) وهي صريحة في
أولاد الفحل مطلقا من الرضاع أو النسب مطلقا ، وان لم تكن
الصفحه ١٣٥ :
في حديث : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
اللهم الا ان
يقال : ان الحديث ونحوه في مقام إعطا
الصفحه ١٤٨ :
اللبن الى الوضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول مطلقا ، الا في صورة ما
إذا انقطع انقطاعا بينا ثم
الصفحه ١٥٠ : ، وانما تنشر فيما لو وقع الرضاع في الحولين من
سن المرتضع وولد المرضعة معا.
وفيه : أن
المورد ليس من
الصفحه ١٦٢ : الأثر بالرضعة الواحدة ، بل بالأقل منها.
وفيه : ان
المعتبر ليس مطلق النمو ، بل النمو الخاص ، وهو ما زاد
الصفحه ١٧٠ :
حمل أخبار
العشر على التقية ، كما يشعر به ، بل يومئ اليه نسبته إلى قائل في قوله : «كان
يقال» في خبر
الصفحه ١٨٣ :
المرضعة ، ولم يدخل بأمها ، فلا موجب لانفساخ نكاحها ، بخلاف الأولى لاتحاد
نكاح الأم وبنتها في وقت
الصفحه ١٨٤ :
وقيل ـ كما عن
الشيخ في (النهاية) وابن الجنيد ـ : لا تحرم الثانية لأنها أرضعتها ، وهي بنته.
نعم هي
الصفحه ١٩٦ :
«ذكر الشاهد السبب في الشهادة : قد يكون سببا كما في صورة الترجيح وقد يكون
فعله وتركه سواء كما في