الصفحه ١١١ :
ثم انه يحتمل
قويا جريان مثل ما ذكرناه هنا في الزكاة أيضا ، بدعوى تعلق حق الفقراء بمالية
الأعيان
الصفحه ١٤٧ :
وفيه : ان
الظاهر لا يلتفت إليه في مقابل الأصل حتى على القول بالاكتفاء ـ بالحمل ، لان
الاكتفا
الصفحه ٢٠١ :
ولو لا تضمن بعضها للاستدلال بحديث (يحرم) لأمكن المناقشة في الاستدلال به
عليه ، كما استدل لظهوره في
الصفحه ٢١١ :
والفرق بينها
وبين الحق المفسر بذلك أيضا ـ كما تقدم في مسألة الفرق بين الحق والحكم ـ (١) هو ان
الصفحه ٢١٣ :
وباعتبار
الاستقلالية في التصرف أو اعتباره في تصرف الغير : تنقسم الى ما يكون الولي مستقلا
بالتصرف
الصفحه ٢٢٠ : ، وغيرت الشرائع والسنن والأحكام
والايمان ، وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين» (١) الحديث.
وانما الكلام
في
الصفحه ٢٣٦ :
ومنها ـ الولاية
على الغائب في أمواله في الجملة (١) ، فإن القدر الثابت أن له التصرف فيها ولاية ببيع
الصفحه ٢٥٥ : ولاية الولي من الأب والجد والسلطان قائم مقامه ، ومنه
النكاح بالنسبة إلى الصغير.
ولكن فيه ما لا
يخفى
الصفحه ٣٠٩ : هي مساوقة للملكية ، ولذا يستدل به على الملك في
الاحتشاش والاحتطاب ونحوهما ، وخروجها عنه بما دل على
الصفحه ٣٢٦ :
لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فان
كان فيها غير أهل الإسلام
الصفحه ٣٣٦ :
احتمال الخطأ والنسيان في مقابل الإقرار.
كضعف ما احتمله
في (المسالك) ولعله من العامة ـ كما في
الصفحه ٣٥٠ :
تقديم أحدهما على الآخر في الحديث والآية ، فيقدم حال العموم على استصحاب
حكم المخصص في الأول وبالعكس
الصفحه ٣٦٤ : ذوي أيد عليه : ما ذهب اليه غير واحد في باب اللقطة في
الحكم بأن ما يقرب من اللقيط أو غيره بكونه له اليد
الصفحه ٣٧٢ :
الأصل ، أو خلاف الظاهر (١) وبين مقتصر فيه على المعطوف عليه أو على المعطوف (٢) فتكون المسألة
ثلاثية
الصفحه ٣٨٨ :
(المقام
الثالث)
في التداعي
وبيان جملة من أحكامه ، فنقول : لو تداعيا في ملكية عين : فلا يخلو