الصفحه ٢٦٠ : كيفيات التصرف والصرف في مصرفه موكولا إلى نظر الولي ،
فله بحسب الجعل من الواقف أنحاء التصرف فيه إلا ما
الصفحه ٢٩١ :
نصا وفتوى ، بل ضرورة ، لما رواه في (الكافي) في الصحيح : «عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال : مات رجل
الصفحه ٢٩٦ : الفاسق
نعم لو وجد في
يد الفاسق ثمن من مال الصغير لم يلزم الفسخ مع المشتري وأخذ الثمن من الفاسق ، لأن
الصفحه ٣٠٥ :
أشهد أنه له؟ قال : نعم ، فقال الرجل : أشهد أنه في يده ، ولا أشهد أنه له
فلعله لغيره؟ فقال أبو عبد
الصفحه ٣٠٧ :
(والمناقشة)
فيها بضعف السند في بعض ، وعدم الدلالة أو إجمالها في جملتها ، لأن حديث (فدك) لا
يدل على
الصفحه ٣٥٩ :
الملك المطلق من دون تقييد بذكر السبب. وتقديمها على اليد أو تقديم اليد
عليها مبني على الأقوال في
الصفحه ٤١٣ :
ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه» (١) وما روى عنه (ص)
في حديث
الصفحه ٤١٩ :
ولا قدره لا يجوز قرضه ، لوقوع الخلاف فيه.
وتنقيح المسألة
: هو أن ما يقترض : إما مثلي أو قيمي
الصفحه ٤٢٨ : تقبل الشهادة المطلقة على الرضاع بل لابد
من تفصيلها. ويتم الكلام في مقامين : الأول ـ في طريق الشهادة
الصفحه ٤٣٠ :
المبحث الخامس ـ في ولاية المتصدق لمجهول المالك ، لقطة
كان أو غيرها ، عينا أم دينا ٢٨٧ ـ ٢٨٩
الصفحه ٣٣ : بالقرعة ، ثم
ظهر عليه دين مستوعب ، بطل العتق والقسمة» (٢).
وقال في موضع
آخر بعده : «إذا نذر المريض العتق
الصفحه ٨٢ : ء وما فيه من الآلات كالطلوب (٢) والبوب والخشب
والقصب وغير ذلك من الآلات المستدخلة في البناء ، ويعطى حقها
الصفحه ٩٧ :
وعليه المحقق في الشرائع (١) والعلامة في المختلف (٢) والتحرير
والإرشاد والقواعد والتبصرة ، والشهيد
الصفحه ١٠٢ : الثانية عن النساء : «هل يرثن الأرض؟ فقال : لا
ولكن يرثن قيمة البناء» والبناء في كلامه مطلق ، وكل بناء ترث
الصفحه ١٠٣ : ء» (١) انتهى. وفيه : أنه لا ملازمة بين حكم المحاط والمحيط
بعد صدق البناء عليه ، إذ كل منهما يتبع دليله.
ومنها