المفقود في الخربة.
هذا وما أبعد ما بين القول بعدم اعتبار اليد في حق صاحبها لو كان شاكا ، وبين القول بكونه ملكه ، وان علم عدمه ، وأنه مما إعطاء الله ورزق ساقه اليه ـ كما عليه جدنا في الرياض ـ لإطلاق الصحيحة المتقدمة في الصندوق» بناء على شموله لما لو كان عالما بالعدم المعلوم انصرافه إلى غيره» (١).
هذا ، وهل يشترط في اعتبارها انضمام كونه مدعيا له ، أم يكفي فيه عدم نفيه عن نفسه فيحكم به له ، وان كان ساكتا عن دعواه ذلك؟ وجهان : والأقوى هو الثاني ، لعموم صدر خبر حفص ـ المتقدم ـ «أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل؟ أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال : نعم» الناشي من ترك الاستفصال عن دعواه الملكية وعدمها ، وذيل موثقة ابن يعقوب : «ومن استولى على شيء منه فهو له» والإجماع محكي عليه أيضا ، بل لعله من الضروريات المسلمة عندهم ، ولذا لم يشك أحد في ملكية ما في يد الغائب له ، وما في يد الميت كذلك ، فينتقل منه الى وارثه ما لم يعلم خلافه ، وفي جواز الانتفاع بما في يد أحد مع اذنه من غير إحراز منه لدعواه ملكيته ، وليس إلا لكفاية اليد للحكم بالملكية وان لم ينضم إليها دعواها.
(الثالث)
لا فرق في إفادة اليد الملك بين اليد العادية وغيرها فيما لم تكن
__________________
(١) راجع ذلك منه في كتاب اللقطة ، الثانية من المسائل الثلاث ما وجده في داره أو في صندوقه المختصين بالتصرف فيهما فهو له ..