وغيرها مما يبعد وضعه فيه من الداخلين أو سقوطه منهم ، فهو له وان شك فيه لغلبة عدم تذكر المالك مفصلا لما يملكه مما هو موجود في بيته أو دكاته ونحوهما.
وان أبيت عن ذلك ، فنقول : ان مقتضى اليد اعتبارها مطلقا في كل ما يوجد في ملكه من إفادتها الملكية له ، خرج من ذلك مورد النص فيبقى الباقي داخلا في العموم ، وكونه من التخصص لا من التخصيص قد عرفت ما فيه.
نعم قد يقال : ان الصحيحة تعارضها موثقة إسحاق بن عمار : «عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة : كيف يصنع؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها ، قلت : فان لم يعرفوها؟ قال : يتصدق بها» (١) حيث قيد الدفع إليهم بالمعرفة الموجب لعدمه مع عدمها الشامل لصورة الشك أيضا ـ أولا ـ مع تصريحه ـ ثانيا : بالتصدق مع عدم المعرفة الشامل إطلاقه للشك أيضا ـ كما عرفت مع أن الأمر بالسؤال لا يكاد يتجه مع كون أهل المنزل ذوي أيد على المنزل وما فيه ظاهرا أو باطنا : بل اللازم دفعه إليهم من دون سؤال منهم ، فإن أنكروه تصدق به.
الا انها منزلة ـ لكون المال فيه مدفونا بالفرض على الكنز الذي لو وجده في الخربة كان لواجده ، وفي العمار عرّف به أهله أولا ، وليست للعمارة من حيث هي مدخلية الا من حيث احتمال كونه لأهلها
__________________
(١) المصدر الآنف الذكر باب ٥ من أبواب اللقطة ، حديث (٣) بسنده هكذا : «عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل ..».