صدقها عليه ، فالقدرة على الاستيلاء غير فعليته الموجبة لتحققها به ، فقد تجتمع مع التصرف ، وقد تنفك عنه ، ولذا تنقسم اليد إلى المجردة عن التصرف ، والمنضمة معه. نعم بالاستيلاء تتحقق مرجعية المستولي للمال ، وإليه يرجع أمر المال في كل ما يتعلق به ، فلا ينفك الاستيلاء عن المرجعية بل هي أثره ومسببة عنه.
ثم اليد على الشيء التي قد عرفت أن معناها الاستيلاء عليه والإحاطة به : (مرة) تكون سببا للملك (وأخرى) مسببة عنه.
فالأول ، كالحيازة للمباح فإنها تحدث ربطا بينه وبين الحائز ربط إضافة واختصاص ، يعبر عنه بالملك ، له طرفان : طرف الإضافة إلى المالك ، وطرف التعلق بالمملوك ، ولا ينتفي الربط الحادث به بكلا طرفيه إلا بفك الملك كالتحرير والاعراض ـ على القول بخروج المعرض عنه عن الملك به.
والثاني ، وهو ما كان مسببا عن أحد النواقل الشرعية ، سواء كانت اختيارية أو قهرية ، كالإرث ، فإن اليد والاستيلاء على المنتقل إليه انما هو بأحد أسبابه الموجبة للنقل اليه ، والنقل حينئذ انما هو تحويل لطرف الإضافة من المنتقل عنه الى المنتقل اليه ، فطرف التعلق ـ والحالة هذه ـ لم ينفك عن كونه متعلقا به ، وان كان بالدقة الفلسفية يرجع إلى إعدام ربط الأول بطرفيه وإحداث ربط جديد بين المال والمنتقل إليه ، فالملك حينئذ مسبب عن العقد دون الاستيلاء ، بل الاستيلاء والسلطنة عليه مسبب عن الملك الحاصل بأحد أسبابه ، غير أن السلطنة المسببة عن أحد أسبابها انما هي السلطنة الاستحقاقية ، وقد تجامع الاستيلاء الفعلي ، فيتحدان في الوجود ، وقد تنفك الاقتضائية عن الفعلية كالعين المغصوبة تحت يد الغاصب.
![بلغة الفقيّة [ ج ٣ ] بلغة الفقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1698_bolghat-alfaqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
