وقال في (الغنية) في عتق المالك عبده : «العتق في مرض الموت من أصل التركة ، ان كان واجبا ، وان كان متبرعا به فهو من الثلث» (١).
وفي (النافع) في كتاب الوصية : «الثامنة ـ تصرفات المريض :
ان كانت مشروطة بالوفاء فهي من الثلث ، وان كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة ، فقولان ، أشبههما أنها من الثلث» (٢).
وفي موضع آخر منه في الوصية أيضا : «ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ـ ولا مال له سواهم ـ أعتق ثلثهم بالقرعة (٣).
وفي باب الحجر منه أيضا : «والمريض ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث ، وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف» (٤).
وقال في (الشرائع) في باب الحجر : «والمريض ممنوع من الوصية فما زاد عن الثلث إجماعا ، ما لم يجز الورثة ، وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا ، والوجه المنع» (٥).
وفي كتاب الوقف منه أيضا : «أما لو وقف في مرض الموت : فان أجاز الورثة ، وإلا أعتبر من الثلث كالهبة والمحاباة في البيع ، وقبل :
__________________
(١) بهذا المضمون ـ لا بنصه ـ يوجد في فصل الهبة من كتاب الغنية.
(٢) المختصر النافع للمحقق الحلي ، كتاب الوصايا ، آخر أحكام الوصية ص ١٩٣ طبع النجف.
(٣) نفس المصدر الآنف ، وأوائل المسألة هكذا : «الخامسة إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفاة ، وليس له سواه ، انعتق ثلثه ولو أعتق ثلثه عند الوفاة ، وله مال ، أعتق الباقي من ثلثه ..».
(٤) أنظر : آخر كتاب الحجر ص ١٧٠ من نفس الطبعة.
(٥) راجع : آخر الفصل الأول من كتاب الحجر ، أول ص ١٠٢ من ج ٢ طبع النجف سنة ١٣٨٩ ه ،