نفيها مطلقا على أقوال : أشهرها ـ كما في (المسالك) (١) ، بل المشهور كما عن غيره ـ : هو الأخير ، للأصل مع الشك في قابليتها للانتقال عنه بعد الموت ، واستغناء الصغيرة عن الحاجة الى النكاح وعموم مفهوم الصحيحين في تزويج الصبي للصبية : «ان كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز» (٢) وخصوص الصحيح المضمر : «سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وبنتا والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ، ثم مات أب الابن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه ، فزوج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية : أي الزوجين أحب إليك : الأول أو الأخير؟ قالت : الأخير ، ثم ان الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج ، فقال للجارية : اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الأخير؟ فقال : الرواية فيها أنها للزوج الأخير ..» (٣) الخبر وهي وان كانت مضمرة الا أنها بالشهرة العظيمة منجبرة.
__________________
(١) قال : الشهيد الثاني في المسالك في باب أولياء العقد من كتاب النكاح ـ في شرح قول المحقق : ولا ولاية للوصي وان نص له الموصي على النكاح ـ : «اختلف الأصحاب في ثبوت ولاية التزويج للوصي مطلقا أو مع نص الموصي له عليه أو نفيها مطلقا على أقوال أشهرها الأخير».
(٢) إشارة إلى صحيحي محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام ، المتقدمين المذكورين في أبواب عقد النكاح وأولياء العقد من كتاب النكاح من الوسائل وغيره من كتب الأخبار.
(٣) نفس الخبر باختلاف بسيط في بعض كلماته في الوسائل ، كتاب النكاح باب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث (١) هكذا : «محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل .. إلخ.