(الإيناس) (١) في ذلك وان كان موردها المال ، لتعليق الحكم بالدفع على البلوغ وإيناس الرشد القاضي بعدمه والحبس عنه بانتفاء أحدهما ، والمخاطب بالدفع بعد تحقق الشرطين بمقتضى السياق هو المخاطب بالحبس قبله ، وهو الولي الإجباري المقدم على غيره مع وجوده ـ مراعاة الإذن منهما في هذه الصورة ، بل وفي ما قبلها أيضا هو الأحوط.
هذا إذا كان الجنون إطباقا ، وأما إذا كان أدوارا ، فقد صرحوا بعدم الولاية لأحد عليه ، بل ينتظر به إلى وقت الصحة ويوكل فيه الى نفسه.
وبالجملة : يظهر من اعتباراتهم اعتبار الأمرين : مسيس الحاجة الى النكاح وكون الجنون إطباقا ، مع أن الأول يغني عن الثاني ان كانت الحاجة في مجموع الوقتين ، لعدم المسيس إليه في دور الجنون وان كان في جميعها فلا وجه للانتظار به إلى دور الإفاقة بعد تنزيل الولي منزلته ، بل يزوجه فيه دفعا للضرورة عنه وان كان أدواريا.
وأما المحجور عليه للتبذير كالسفيه : فأما أن لا يستلزم نكاحه إتلافا لما له ، أو يستلزم وعلى التقديرين : فأما أن لا تكون له بالنكاح حاجة ضرورية ، أو تكون.
فان لم يستلزم ذلك صح نكاحه بنفسه مطلقا ، وان لم تكن له به حاجة ، لأنه ليس محجورا إلا في ماله الذي ليس النكاح منه.
وان استلزم ذلك غير أنه لا ضرورة تحوجه اليه لم يصح نكاحه ، وان أذن له الولي ، لعدم الضرورة المسوغة لإتلاف ماله بعد الحجر عليه للحفظ له.
__________________
(١) وهي قوله تعالى «وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا» سورة النساء آية ـ ٤.