الصفحه ٣٦٦ :
حتى يتوهم عدم صدقه في الصغير لعدم تمكنه من الاستيلاء الذي هو مسبب عن
الأفعال الاختيارية. فظهر أن
الصفحه ٢٠٦ :
الولاية للأب والحضانة للأم ، وتحمل العقل (١) في جناية الخطأ ، وعدم نفوذ قضاء الولد على والده ، دون
الإفتا
الصفحه ١٧١ :
ارتضع ما دون العدد من مرضعة ، وارتضع المكمل كذلك من غيرها ، لم تنشر
الحرمة ، وان اتحد الفحل ، لعدم
الصفحه ٣٠٧ : أزيد من كون المطالب بالبينة انما هو المدعي دون المدعى عليه ، وهو غير
المدعى : من إفادة اليد الملكية
الصفحه ٣٦٢ : موافقة للأصل فان الحكم بذلك انما هو للأصل دون القاعدة
، الا ان يستدل بها حينئذ تكثيرا للأدلة فهذه الصور
الصفحه ٢٩٧ : متعلق النيابة دون مقدماته ، فلا ينزل منزلة الإمام إلا حيث يدخل فيما
كان نائبا عنه فيه وهو نفس التصرف
الصفحه ٣٩٦ : ء) وان كان ظاهرا في إرادة الواحد بالعدد دون الملفق من
النصفين المساوي للواحد المعبر عنه به أيضا ، الا أن
الصفحه ٥٦ : لا يملك السدس الا حيث يكون الدين نصف قيمته
فما دون ، وذكر السدس لبيان أقل المرتبة.
وفيه : انها
الصفحه ٢٤٢ : ، فجملة صورة هي أنه :
لا يخلو : إما أن لا يكون لهما (١) ولي إجباري من الأب أو الجد له ، أو كان. وعلى
الصفحه ٢٦٤ : انه من المعلوم ان مباشرة الحاكم له هنا من باب
التولية دون الولاية التي غير معقول جريانها على هذا
الصفحه ١١ : بعد أن كان الحجر فيه متعلقا بالمال دون الذمة.
لا يقال بالفرق
بين الحجر لفلس والحجر لمرض بتقريب : ان
الصفحه ٩٤ : في عمومات الإرث الموجب لاستحقاقها من العين
دون القيمة.
وفيه : مع أن
النصوص النافية للإرث من العقار
الصفحه ٣٥٩ :
الملك المطلق من دون تقييد بذكر السبب. وتقديمها على اليد أو تقديم اليد
عليها مبني على الأقوال في
الصفحه ٤٠٦ :
دون حلف ، لأنه من دفع المال الى مالكه ، وان كانت لتعيين البينة الصادقة
منهما المشتبهة بغيرها فلا
الصفحه ٧ : معلق على الموت. وهو : اما أن يكون
زمان ما بعد الموت ظرفا للمنشإ دون الإنشاء ، أو يكون ظرفا لهما معا