الصفحه ٩٩ : بكونها رواية ، مضافا الى لزوم القول بالتفصيل أقلية
التخصيص في عموم الكتاب.
الا ان الإنصاف
مع ذلك كله
الصفحه ١٠٣ :
الأملاك فبحكم البناء إن لم نقل باختصاصه بالرباع ، وان قلنا بإرثها من عين
الأشجار تبعه البنا
الصفحه ١٢١ : ، إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً» (١) وهذه الآية الشريفة مع قوله تعالى «وَلا تَنْكِحُوا ما
نَكَحَ
الصفحه ١٢٨ : الرضاع بشرائطه كما يعرب عنه ما قيل : «ان
لحمة الرضاع كلحمة النسب» (٢) : له تأثير في ذلك الربط الأصلي ولو
الصفحه ١٤١ : .
أما الأول : فيشترط
في المرضعة : أن تكون امرأة حية ، در لبنها عن نكاح ، أي وطئ صحيح ، غير حائل ،
فلا
الصفحه ١٥٨ : قال إذا رضع حتى تمتلئ بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم
وذلك الذي يحرم» (٢).
الا ان الجميع
كما ترى ، إذ
الصفحه ١٦٠ : (حتى) لما قبلها ،
وخبره الآخر عنه أيضا : «في حديث إلى أن قال ـ : فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال ما
أنبت
الصفحه ١٦١ : احتماله ، وهو الأحوط ، كما أن الظاهر أيضا كونه الأصل في التقدير ، والأخيران
معتبران من باب الامارة عليه
الصفحه ١٦٦ : : (٣) وهو التقدير
بالعدد ، فقد اختلفت كلمات الفقهاء بعد شذوذ القول بكفاية الرضعة للواحدة كما عرفت
، مع أن
الصفحه ١٧٠ : بالتحريم فيما بينهما
من العدد ، والخمسة عشر مع دلالة النص عليه إجماعي ، بل لا خلاف في التحريم به.
ثم انه
الصفحه ١٩٠ :
العالم.
الثانية : لا
تقبل الشهادة على الرضاع وإن وصفه بالمحرّم مطلقة ، بل لا بد أن تكون مفصلة بأن
يشهد
الصفحه ١٩٢ :
والعجب منه أنه
في (رسالته الرضاعية) استند في اعتبار التفصيل إلى وقوع السؤال من الامام عن عدد
الصفحه ٢١١ :
والفرق بينها
وبين الحق المفسر بذلك أيضا ـ كما تقدم في مسألة الفرق بين الحق والحكم ـ (١) هو ان
الصفحه ٢١٨ : ظهورها الا فيما عسى أن يتوهم
ظهورها في الفقيه زمن الغيبة ، بناء على عموم ولايته ، وأن له ما للإمام حيث شك
الصفحه ٢٢٠ : كلام فيه. وحيثما شك في مورد ، قيل : يرجع فيه إلى ما
تقتضيه الأصول العملية. وفيه : أن الأصل انما يكون