الصفحه ٣٦٥ :
نظر ، ونحوه ما في الكفاية ، انتهى.
وفيه عن (المبسوط)
: «وأما ما كان قريبا منه مثل أن يكون بين
الصفحه ٣٨٠ : عدم التكليف بأدائه ، مع أنه ـ ولا سيما في الثاني ـ مما
يتعسر أو يتعذر إقامة البينة عليه لإمكان احتسابه
الصفحه ٣٩٩ : الصورة الأولى ، الا أنه لا ينبغي حينئذ اختصاص ذلك
بصورة التساوي ، ومع الترجيح بإحدى المرجحات الآتية في
الصفحه ٤١١ :
بسم الله الرّحمن الرّحيم
مسألة في
القرض. وفيه أجر عظيم وثواب جسيم ، حتى أن في بعض الأخبار ـ كما
الصفحه ٤١٤ : المركبة في إفادتها الملكية المتزلزلة.
وقيل بتوقف الملك على التصرف ، وهو متجه ، ان قلنا بأن مفاد القرض هو
الصفحه ٤٢١ : بالقبض ، ضرورة أن القبض برزخ بين المعاوضات والغرامات لا
غرامة محضة ولا معاوضة صرفة ، وهو واضح.
وكيف كان
الصفحه ٩ :
موضوعا ، كالتدبير ، بناء على انه عتق ، لا وصية بالعتق (١) والنذر المقيد
بالموت ـ على الأقوى فيه
الصفحه ١٦ :
فظهر أن محل
النزاع انما هو في المنجزات المتبرع بها ، تمليكا كان أو فك ملك مجانا أو بمعاوضة
الصفحه ٢٨ : غير واحد القول به من الأصل.
وفي (كشف
الرموز) بعد ذكر أدلة القولين : «والأشبه أن جميع تصرفاته من
الصفحه ٢٩ : فقيل إنها تمضي من
الثلث ، وقيل : من الأصل ، وهو أقرب ، للأصل» (٢).
وأما القول
بنفوذه من الثلث فهو
الصفحه ٣٩ : فالأظهر أن منجزاته من الثلث حيث لا يجزى الوارث» (٢).
وقال في (الروضة)
في كتاب الحجر ـ بعد قول الماتن
الصفحه ٦٠ : السلام عن ذلك بما يفيده
تلويحا ، ومن البعيد ان يكون مفاد هذه الأخبار على كثرتها مفاد «الناس مسلطون على
الصفحه ٦٤ : الباب بحيث لو فرض أنه كان
سبيل إلى المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائية
الصفحه ٨٣ : النخل والشجر منهما فيكونان باقين في عمومات الإرث ، الموجب للإرث من
عينهما كسائر الأموال ، إلا انه كما
الصفحه ٩٨ : الصادق والكاظم عليهما السلام
ـ أنه صاحب أصل وكتاب ، له كتاب في المواريث أيضا (٢) ، ومن المعلوم
أن المدون