الصفحه ١٨٤ : لخبر علي بن مهزيار ـ المتقدم ـ الصريح في ذلك (١).
وفيه ـ مع ضعف
سنده بصالح بن أبي حماد أنه مرسل
الصفحه ١٩٧ :
بصورة الجزم من غير حاجة إلى ذكر المستند.
فتحصل مما
ذكرنا ان المشهود به إن كان من الأمور الواقعية
الصفحه ٢١٣ : الولي أيضا لعدم
استقلالية تصرف الغير إلا باذنه ، وبين المعنيين عموم من وجه ـ كما قيل.
ثم ان أكمل
الصفحه ٢٣٦ :
ومنها ـ الولاية
على الغائب في أمواله في الجملة (١) ، فإن القدر الثابت أن له التصرف فيها ولاية ببيع
الصفحه ٢٥٠ :
ولم نقف لهم في هذا التفصيل على مستند والحق ، انه : ان اعتبرت الإطلاقات
والعمومات المتضمنة لثبوت
الصفحه ٢٦٩ : الولاية لهم ، لا لعدم الأولوية بينهم.
(ففيه) : ان
نصوص ولاية الجد الشاملة بإطلاقها للقريب والبعيد أخص
الصفحه ٢٧٥ : عن بعض منهم المحقق والعلامة ضعيف أيضا ، لعدم الدليل
عليه.
(ودعوى) : كون
ذلك للأب فكما له أن يدفع
الصفحه ٢٨٠ :
الرفع الى الحاكم مع فرض معلومية الحال وإقرار الخصم ، كما أنه يقتضي مباشرته لا
خصوص الحاكم؟ قولان : وقد
الصفحه ٢٨١ :
وقال في الأخرى : «قلت لأبي الحسن عليه السلام : إني أعامل قوما ، فربما
أرسلوا إلى فأخذوا مني
الصفحه ٢٩٤ :
أن يتولى القاضي بيع ذلك ، فان تولاه قاضٍ قد تراضوا به ولم يستعمله
الخليفة ، أيطيب الشراء منه أم لا
الصفحه ٣١١ :
غير أنه لما ورد دليل خاص في خصوص الموات قد دل على حصر سبب الملك بالاحياء
، وجب خروج التصرفات
الصفحه ٣٢٠ : القول بكونه ملكه
، وان علم عدمه ، وأنه مما إعطاء الله ورزق ساقه اليه ـ كما عليه جدنا في الرياض ـ
لإطلاق
الصفحه ٣٣٠ : ـ مثلا ـ على من شك فيه بعد الفراغ من الظهر ، وان حكم
بصحة الظهر بناء على أن الدليل فيها صحة فعل المسلم
الصفحه ٣٣١ : من المسلم عندهم من
حيث الفتوى ، الا أن الكلام في دليله ، مع قطع النظر عن الإجماع عليه إذ غاية لزوم
الصفحه ٣٣٧ : ـ بأن الإقرار بالغصب : اما أن يقتضي الإقرار بالملك على وجه
يقتضي الضمان أولا. فإن اقتضاه فقد أقر للاثنين