الصفحه ٤٢٣ : يظهر من
بعض المحققين من المعاصرين كون الأصل في الفرض هو التخيير غير أنه احتمل كون
التخيير للضامن لأصالة
الصفحه ١٧ :
إذا عرفت ذلك ،
فنقول : ليعلم أولا ، إن معنى كون المنجزات من الأصل ـ على القول به ـ واضح ،
ومعناه
الصفحه ٣٠ :
وقال في (الغنية)
في عتق المالك عبده : «العتق في مرض الموت من أصل التركة ، ان كان واجبا ، وان كان
الصفحه ٣٧ :
أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث الا أن يجيز الوارث» (١).
وفي باب الحجر
منه أيضا : «والمريض
الصفحه ٤٢ : غير معلقة عليها ..
فقولان ، أشبههما وأشهرهما بين المتأخرين أنها نخرج من الثلث .. إلى قوله : والحلي
الصفحه ٤٣ : ، فان قال
بعدي فليس له الا الثلث» غير أن في (الفقيه) وما حضرني من نسختي الكافي مكان فان
قال بعدي (فإن
الصفحه ٤٩ :
فهو كما ترى من
ظهوره في الوصية. والعجب ممن استدل به على المنجز.
ومنها خبر أبي
حمزة : «ان الله
الصفحه ٦٩ : ـ (١) ولا يتوهم على هذا الوجه لزوم القول بالتفصيل بين
التهمة وعدمها في المنجز أيضا. مع أنه لا قائل به لأن
الصفحه ٩٦ :
بعد أن قواه ـ نسب الإجماع عليه إلى السرائر ومحكي الخلاف (١).
والثاني :
منسوب إلى الشيخ في
الصفحه ١٠٩ : ـ فلأن
إرثها ، وإن لم يتعلق بعين البناء والآلات ، الا أنه متعلق بماليتها ، ولزوم دفع
القيمة من باب
الصفحه ١٢٣ : وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته ، فهل لها أن
تبيعه؟ قال : فقال :
لا هو
الصفحه ١٢٧ : والبنت ، يعني في النكاح ، ولا بين الأختين ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك وهي عمتك
من الرضاعة ، ولا أمتك وهي
الصفحه ١٣٨ :
وفيه : منع
اتحاد أولاد الأب مع الاخوة في المعنى ، وان كلا منهما عين الآخر ، ضرورة أن عنوان
أولاد
الصفحه ١٤٩ : فعليته وتحققه ، الا انه من المعلوم ارادة استحقاق
الفطام المتحقق بكمال الحولين منه ، ولو بمعونة فهم
الصفحه ١٨٣ : إحدى الكبيرتين الرضاع المحرّم ، ثم
أرضعتها الأخرى كذلك حرمت الصغيرة مؤبدا ، ان كان بلبنة ، أو لم يكن