الصفحه ٢٥٣ : كذلك في الصغيرة الخالية عن
الجنون بالأولوية التي كادت أن تكون قطعية بل هي كذلك ، لأن السبب الموجب
الصفحه ٢٨٧ : أبي عبد الله (ع) قال : قال رجل : إني قد
أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي ، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه
الصفحه ٢٨٩ : عبارات الأكثر إلا أنها منزلة على ما ذكرنا ، كما هو
مفاد الأخبار الواردة في المقام ، وصرح به الشيخ على ما
الصفحه ٢٩٠ : الفقيه ، غير أنه متعذر الوصول له حتى يرجع إليه. وثبوتها في مواردها
مدلول عليه بالكتاب عموما ، نحو قوله
الصفحه ٢٩٢ : : «في رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية
وله خدم ومماليك كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك؟ قال : ان
الصفحه ٢٩٨ :
فجعت
بالمهدّي من قبله
لا يبرء
الآسون جرح الحشا
إن وقع الجرح
على مثله
الصفحه ٣١٨ : ملكا لصاحبها
الشامل الذي اليد أيضا ، لوجود المناط فيه بعد أن كان الغالب عدم تذكره لسبب ملكية
ما هو تحت
الصفحه ٣٥٤ :
المدعي أو لمن يمت به من مورثه في لغوية اليد فيهما مع إمكان تضعيفه بوضوح
الفرق بينهما بتقريب : أن
الصفحه ٣٧٢ : : أن هذين التعبيرين والتعبير الأول عن المدعي ذكره عامة
فقهائنا الأعلام من القدماء والمتأخرين كالعلامة
الصفحه ٣٨٤ : نفسه فحيث لا غرامة فلا يمين. وهو واضح ،
مثاله : ما إذا كان عبد في يد إنسان فادعى على مولاه أنه أعتقه
الصفحه ٣٩٠ : القاعدة المزبورة إذ الفرض أن يد كل منهما على العين لا نصفها ،
ضرورة عدم تعقل كونها على النصف المشاع إلا
الصفحه ٣٩٧ : لعدم
ذكر اليمين فيه.
توضيح ذلك : أن
الواحد إذا لوحظ بلحاظ الكسور كان مرادفا لما يساويه منها ، ضرورة
الصفحه ٤٠١ :
وأما الثاني :
فيقضى بها لصاحب البينة مطلقا ، وان كان ذا اليد بلا يمين عليه ـ على الأقوى ـ ومعها
ان
الصفحه ٤٠٧ :
بالبينة ، غير أن القضاء في غير الأخير بالحلف ، وفيه بالتحالف.
(الصورة
الرابعة) : ما لو تداعيا مع التقارن
الصفحه ٤٠٨ :
اليد : ان كانت مستقلة تفيد الملكية المستقلة ، وان كانت مزاحمة تفيد
الملكية في الجملة ، بخلاف