الصفحه ٤٧ : مرسلة
الكليني في (الكافي) عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم : «أنه أعاب رجلا من
الأنصار أعتق مماليكه لم
الصفحه ٥٥ : : بلغني انه أخذ برأي ابن
ابي ليلى ، وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه قال : فمع أيهما من قبلكم؟ قلت مع
الصفحه ٦٦ : الجزء من السبب.
هذا كله في
المنجزات ، وأما الإقرار في مرض الموت ، فلا يخلو :
أما أن يكون
الإقرار
الصفحه ٧١ : بعين لأجنبي أو للوارث ، وهو المنسوب إلى الأكثر.
ثالثها ـ إنه
من الأصل مع العدالة وعدم التهمة مطلقا
الصفحه ١٠٥ : (٢) ، الا أن التضعيف ضعيف ، لإمكان دعوى كون المطلقات
مهملة من حيث الكيفية ، وانما هي مسوقة لبيان توريثها من
الصفحه ١٣٣ : .
ثم ان مقتضى
الضابط المتقدم ـ حسبما عرفت ـ وان كان جواز نكاح أخت الابن ، ما لم تكن بنتا أو
ربيبة ، الا
الصفحه ١٥٣ :
في الرضاع؟ قال قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك :
انه يحرم من الرضاع ما
الصفحه ١٧٦ :
لأنا نقول : ان
الخصوصية داعية الى الإقدام على الضرر وتحمله لا أن دفع الزائد معها ليس بضرر كي
يقال
الصفحه ١٧٨ : تطابق النصوص والفتاوى عليه.
فلا يلتفت إلى
ما عسى أن يقال على تحريم الكبيرة مؤبدا لصيرورتها بالإرضاع أم
الصفحه ١٧٩ :
أولا : أنه يكفي في التحريم المؤبد صدق الأمية ، ولو على من كانت زوجة على
المشهور شهرة عظيمة
الصفحه ١٩٨ :
وبعد الوقوف
على ما ذكرنا يظهر لك : أن العلة في اعتبار التفصيل في الشهادة على الرضاع ليست
سارية في
الصفحه ٢٢٥ : (المنية) انه : (قال
الله تعالى لعيسى عليه السلام : عظّم العلماء واعرف فضلهم واني فضلتهم على جميع
خلقي إلا
الصفحه ٢٢٨ : عنهم يحصون الإسلام بناء على أن
التشبيه بالحصن من حيث كونه حافظا لما فيه من عروض الآفات عليه.
وأما
الصفحه ٢٣٢ : التكليف به وفرض عدم تعيين مكلف خاص.
وبالجملة : لا
بد من حصول الاذن بعد فرض اعتباره : فأما ان يكون خاصا
الصفحه ٢٤٨ : الولاية لغير الأب والجد له ، وان كان الحاكم.
وقال في (السرائر)
«عندنا : أنه لا ولاية على النساء الصغار