الصفحه ٢٨٤ : ذا؟ فقالت : إن ابني مات
وترك مالا كان في يد أخي ، فأتلفه ، ثم أفاد مالا فأودعنيه ، فلي أن آخذ منه
الصفحه ٣١٤ :
والثاني : إما أن يتقدم استلحاق صاحب اليد فيقدم ، أو لا يتقدم ، فهل يقدم؟
قيل : نعم ، لأنها أمارة
الصفحه ٣٤٠ : والرجوع في الترجيح حينئذ إلى ترجيح البينة الخارجة أو
الداخلة ، مع أن تقديم بينة المدعي في الفرض من المسلم
الصفحه ٣٦١ :
فضلا عن الشهادة بمفادها لو سلم كونها ميزانا ، كما لا يصير شاهدا بمفاد
البينة ، مع أنها ميزان القضا
الصفحه ٣٧٦ : عنه ، فإن الأخبار بذلك يسمى
عندهم دعوى ، والخبر مدع ، كما أن الاخبار بما يعود ضررا عليه عندهم إقرار
الصفحه ٣٧٨ :
وان اشتمل الأول على عدم اليمين كما عن بعض ، إلا أن الأقوى قبول قوله معها
، لعموم ما دل على حصر
الصفحه ٣٨٧ : الحاجة ومع البينة لا حاجة له اليه ، الا أنه يطالب بدفع
حجة المدعي أما بإبطالها كالجرح أو بالمعارضة بمثلها
الصفحه ٤٠٠ :
أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له ، فلو لم تكن في يد
واحد منهما وأقاما به
الصفحه ٤٠٥ :
البينتين تختلفان في الشيء الواحد يدعيه الرجلان : أنه يقرع بينهما فيه
إذا اعتدلت بينة كل واحد
الصفحه ١٣ :
ثم إن التصرف
الممنوع عنه يعم التصرف في العين أو المنفعة المملوكة بحيث لولاه لكان موروثا ،
فلا يشمل
الصفحه ١٥ : ، وليس للأمر
المعدوم ـ وهو الألفاظ ـ أي صعيدية في ترتب الآثار والأحكام.
الثاني ـ الكشف ، بمعنى أن
الصفحه ٢٥ : يصح بلا خلاف ،
وإن كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة فلأصحابنا فيه روايتان : إحديهما أنه
يصح
الصفحه ٢٦ : محمد بن إدريس (ره) ان أراد بأنه بت عتقه في حال حياته ولم يجعله
مدبرا بعد موته فإنه ينعتق جميعه ولا
الصفحه ٣٦ : الشيخ في (المبسوط)
والصدوق وابن الجنيد : أنها من الثلث كغير المنجزة ، واختاره المصنف ، وقال المفيد
في
الصفحه ٤١ :
وفي (المقابيس
للشيخ أسد الله التستري) بعد حكاية القولين عن الأصحاب قال : «والمعتمد الأول وهو
أنها