الصفحه ٣٥٥ : المدعي والثانية على المنكر. هذا مضافا إلى أن
اعتبار إمارة اليد من باب الغلبة المنكشف بها حال المشكوك من
الصفحه ٤١٨ : إلى حصول الوفاء ، وهو ينافي وجوب الإنظار إلى الأجل.
وفيه : ان
استحباب القرض من حيث هو قرض لا ينافي
الصفحه ٤٠ :
وفي باب الوصية
منه : «واعلم أن المنجزة تشارك الوصية في الخروج من الثلث في أجود القولين» (١).
وفي
الصفحه ٥٨ :
وفيه : انها
محكومة لأصالة بقاء سلطنة المالك ، لكون الشك فيه مسببا عن الشك في بقائها.
ومنها ما في
الصفحه ١٢٦ :
قال : تحرم عليه» (١).
ومنها ـ رواية
عثمان عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : «ان أخي تزوج
الصفحه ١٤٥ :
يعتبر أن تكون الولادة في محل يمكن أن يعيش فيه الولد ، أو يكفي انفصاله مع ولوج
الروح فيه ، أو يكفي مطلقا
الصفحه ١٥٢ : له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال :
ان كان المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ، فلا
الصفحه ١٦٧ : مخالف للحق ، مع أنا قد قدمنا أن أخبار الآحاد لا يعمل
بها ولو رواها العدل ، فالأول مذهب السيد المرتضى
الصفحه ١٩٩ :
والكيفية ، وسائر ما اختلف في اعتباره ـ الى أن قال ـ بعد ذلك : ضابطة
اعلمن : أن هذا الحكم ليس مختصا
الصفحه ٢٤٦ :
ـ كما في (الحدائق) وغيره (١) ـ اتفاقهم عليه ، بل الذي يظهر منهم كونه من المسلمات
عندهم حتى أن من
الصفحه ٢٦٦ : اشتراك الجد مطلقا وان عدّ مع الأب في الولاية. وأنه لا ترتيب في العوالي من
الأجداد ـ كما عن الأكثر ـ خلافا
الصفحه ٢٧٠ : قام الأعلى مقامه في الاشتراك مع الأب في الولاية بناء على
الترتيب. والظاهر أنه مما لا خلاف فيه ، لثبوت
الصفحه ٢٧٢ :
والشهيدين ، وثاني المحققين (١) وعن (شرح الروضة) للفاضل الهندي (٢) ان المتقدمين
عمموا الحكم باعتبار
الصفحه ٢٧٤ : الصحيحين في تزويج الصبي
للصبية : «ان كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز» (٢) وخصوص الصحيح
المضمر : «سأله
الصفحه ٢٨٣ : ) :
تخيير الغريم في تعيين الوفاء من ماله إذا كان الحق كليا ، فلا يتعين الا بتعيينه
أو تعيين وليّه ان كان