الصفحه ٤٥ : فيه الروح ان أوصى به كله فهو جائز له» (١) واشتمالها على ما لا نقول به : من نفوذ الوصية بكل ماله
لا يضر
الصفحه ٥١ :
ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا» (١).
ونحوه خبر
سماعة أيضا : «عن الصادق عليه السلام عن الرجل يكون
الصفحه ١٠٠ :
اقتضاء الترتيب في علاج الأخبار المتعارضة ، وذلك ، بتقريب أن الأخبار
الآمرة بإرثها مطلقا من كل شي
الصفحه ١٣٥ :
في حديث : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
اللهم الا ان
يقال : ان الحديث ونحوه في مقام إعطا
الصفحه ١٥٧ :
بعض أصحابنا ، ولم نعثر على القول به منا إلا ما يحكى عن المصري في (دعائم
الإسلام) (١) انه روى عن
الصفحه ٢٣١ :
وتنقيح هذه
المسألة من أصلها ـ بعد معلومية أن البحث في وجوب الرجوع إلى الفقيه في زمن الغيبة
انما هو
الصفحه ٢٤٣ : الى النكاح وكون الجنون إطباقا ،
مع أن الأول يغني عن الثاني ان كانت الحاجة في مجموع الوقتين ، لعدم
الصفحه ٢٦٧ : بالترتيب حتى بين الأب والجد له
الأدنى حيث قال ـ بعد أن نسب الى ظاهر الأكثر اشتراك الأب والجد في الولاية
الصفحه ٢٧٨ :
وتفصيل المسألة
: هو أن يقال : ان الحق الذي يراد أن يقتص عنه ببدله : أما عقوبة كالقصاص ، أو مال
الصفحه ٣٠٥ :
أشهد أنه له؟ قال : نعم ، فقال الرجل : أشهد أنه في يده ، ولا أشهد أنه له
فلعله لغيره؟ فقال أبو عبد
الصفحه ٣٢٥ :
دعوى بلا مدعى عليه ، فلا يمين فيها فتأمل جيدا ، فإنه دقيق نافع» انتهى.
قلت : ان ما
ذكرنا أدق
الصفحه ٣٢٨ : حجية ما دل على اعتبار يد
الكافر ، وأنها امارة وهو واضح. بل وكذا على المختار ـ لو وجد في السوقين أو
الصفحه ٣٣٣ : ، فالأحسن أن يؤيد بخلو العدول عن
الإنشاء مع القدرة عليه إلى الإقرار به كاذبا عن الفائدة الموجبة لذلك مع فرض
الصفحه ٣٣٥ :
وهو كلام حسن
جدير بأن يكتب بالنور على وجنات الحور ، الا أنه مبني على كون الإقرار كالبينة في
كونه
الصفحه ٣٤٨ : ، فقوله (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ضد قوله (ع) : «اليد
ما أخذت وللعين ما رأت» (١) فكما أن الثاني دليل