الصفحه ٣٥ : ) : «أي لو وقف المريض على
ابنه وبنته ـ الى أن قال ـ فاذا رد لم يصح تصرفه فيما زاد على الثلث» (٣).
وفي
الصفحه ١٤٦ : حدثت
فيه زيادة يمكن استنادها إلى الحمل للأصل مع الشك في الاستناد ، خلافا للشافعي في
أحد قوليه : ان زاد
الصفحه ١٤٧ :
وفيه : ان
الظاهر لا يلتفت إليه في مقابل الأصل حتى على القول بالاكتفاء ـ بالحمل ، لان
الاكتفا
الصفحه ١٨٠ :
فكل منها جزء منه ، فيسقط من الكبيرة ثلثا مهرها بفعلها ، ويثبت لها الثلث
، ان لم نقل بالتشطير
الصفحه ١٨٦ :
الصغيرة في الفروع المتقدمة ان كانت الأمة مملوكة له ، لان السيد لا يثبت
له على مملوكته مال ، إلا
الصفحه ٢١٤ :
هذا ولا ريب في
أن مقتضى الأصل الأولي عدم الولاية بجميع معانيها لأحد على أحد لأنها سلطنة حادثة
الصفحه ٢١٦ : الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به ،
قال الله تعالى «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ
الصفحه ٢١٩ : خلقهم وقواهم ما يكملون به
مصالحهم وكان الصانع متعاليا عن أن يرى ، وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهرا ، لم
الصفحه ٢٩٣ : ابن سعد البجلي ، الا أن الآقا في (التعليقة)
(٢) استقرب كونه هو ، واستبعد كونه ابن سالم ، معللا ـ مع
الصفحه ٣٥٢ : ـ بعد أن نحلها إياها أبوها النبي (ص) أيام حياته
وكانت (خالصة له) لأنها مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب
الصفحه ٣٥٣ : ميراثا ، الا (أن
المبنى) : من احتمال المساواة بين الاعتراف بسبق اليد لنفس
__________________
بالنحلة
الصفحه ٣٨٩ : الحاصل للآخر بها مدع ، ضرورة أن مقصود كل منهما في
دعواه انتزاع العين من يد الآخر ليستقل بها.
وبعبارة
الصفحه ٤١٢ :
القرض أفضل من الصدقة بمثله في الثواب» (١) وقوله (بمثله) يحتمل أن يكون متعلقا بأفضل ، فيكون دالا
الصفحه ٤٢٠ : القرض
، وإلا فقد عرفت ما فيهما.
ثم ان ضمان
المثلي انما هو بمثلهلأنه أقرب الى العين المقترضة من غيره
الصفحه ٣٨ : ، حكمها حكم الوصية في أصح القولين» (١).
وفي (غاية
المرام في باب الوصية) : «القول إنها من الأصل قول الشيخ