الصفحه ٤٢٢ : قيمة النصف الآخر ، لا بمعنى أن قيمة النصف منه نصف قيمة الكل ، إذ قد يكون
للهيئة الاتصالية أو الاجتماعية
الصفحه ٤٢٤ : الوفاء أو المالك
عند المطالبة بعد أن كانت الشبهة في الموضوع اللازم فيه العمل بالاحتياط حيث يمكن
ـ وقد
الصفحه ٥٣ : ظهور لفظ (أعتق) في العتق المنجز ، لأن الوصية
بالعتق عتق في المستقبل دون الماضي ، فيجب حمل اللفظ على
الصفحه ٢٠١ : حرمة النكاح دون غيره ، فاللازم حينئذ حرمة ترتيب آثار
الملك بقرينة استدلال الامام به في المقام ، وكيف
الصفحه ٣٩٥ : وهكذا دون القدر المعلوم لأحدهم ،
وتوزيع التالف منه عليهم كذلك بالنسبة بحيث لو ضم إلى ما أعطى له كان طبقا
الصفحه ٤٦ :
عنه عليه السلام : «قال قلت له : الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟
فقال : هو ماله يصنع به
الصفحه ١٨٧ : ارتضاعها من لبنه أو ارتضاعه منها إذ لا أثر لقوله ـ حينئذ
ـ فلا يخلو : اما ـ أن يكون الإقرار منه قبل العقد
الصفحه ٣٦٧ :
منصور بن حازم قال قلت : لأبي عبد الله (ع) : ان الله أجل وأكرم من أن يعرف
بخلقه ، بل الخلق يعرفون
الصفحه ٥٢ :
ومنها خبر علي
بن عقبة : «في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا
ذلك
الصفحه ١٥٥ : الصبي لأن نسبتها اليه بالجدودة انما يتحصل من رضاعه
من مرضعته ورضاع مرضعته منها ، ومعلوم أن اللبن في
الصفحه ٢٥٧ : الإجماع بقسميه هنا كاف في ذلك على أن الموجود منها
غير خال من الاشعار ، بل الظهور ، سيما النبوي المتقدم
الصفحه ٢٨٥ :
ذلك ، فقال له : أما أنا فأحب أن أن تأخذ وتحلف» (١) ومكاتبة علي
بن سليمان : «قال كتب اليه رجل غصب
الصفحه ٣٥٦ : بقاء الملك وعدم المشارك في الإرث ـ إلى أن قال ـ
: «محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
الصفحه ٤٠٣ :
فمنها : رواية
تميم بن طرفة : «ان رجلين أدعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير
المؤمنين
الصفحه ٣٤ : ،
ففيها قولان : أقربهما أنها من الثلث ولو برأ لزمت إجماعا» (١).
وفي الوقف منه
: «ولو اشترى المديون