الصفحه ٢٩٥ : منطوقها
انما هو في كل منهما بالنسبة إلى المخبر به ، دون نفس الخبر وبالجملة ، الحكم هنا
ـ وهو جواز التصرف
الصفحه ٣٠٣ :
هذا وما ذكرنا
من انفكاك اليد عن التصرف لا ينافي استكشاف ثبوتها به حيث يقع الشك في تحققها بعد
أن
الصفحه ٣٢٢ : المقام انما هو الاستقلالية دون أصل الاستيلاء واليد
فحينئذ يكون كل من ذوي الأيدي على العين مدعيا للجميع
الصفحه ٣٢٣ :
وبالجملة الحكم
بالتنصيف ـ مثلا ـ بينهما حينئذ انما يكون منشأ النصف ـ بالتحريك ـ دون اقتضاء
اليد
الصفحه ٣٤٧ : هو ذلك ، دون المعنى الثاني الذي حاصله : واجب أو لازم
على اليد حفظ المأخوذ أورده أو تأديته الى أن
الصفحه ٣٤٩ : اليد فيه بالضمان ، وان اقتضى الاستصحاب عدمه ، لعموم (على
اليد) القاضي بالضمان في جميع الأزمان من أن
الصفحه ٣٥١ : فيه التفكيك بينهما كما لو علم دخول المباح أما في
ملك زيد أو عمرو دون غيرهما وشاهدناه في يد أحدهما
الصفحه ٣٥٨ : تأباه صراحة منطوقها.
وبما ذكرنا
يظهر لك : أنه لو كان الحاكم شاهدا جاز له الشهادة بالملك ، ولم يجز له
الصفحه ٣٩٣ : . وان استقرب التحالف في الأخير في محكي (التذكرة) حيث قال : «الأقرب
أنه لا بد من اليمين فيحلف كل واحد
الصفحه ٤١٥ : : ان
لاستصحاب الكلي أقساما :
منها : ما لو تيقن
وجود شيء كالحيوان مثله في ضمن فرد متيقن الزوال مع
الصفحه ٤١٦ :
خروجه عنه ، كما في المقام ، والإجماع على الجواز لم نتحققه إن أريد به
الجواز بالمعنى المصطلح ، كيف
الصفحه ١٠ : عليه قبل المرض ، فلا إشكال في خروجه عن محل النزاع ، وانه
ينفذ من الأصل.
وان كان عن حق
وجب عليه في
الصفحه ٦١ : الحلي منهم ، حيث قال ـ بعد أن حكي عن ابن إدريس نفوذ عتق المريض من الأصل
وسقوط الدين من رأس ـ ما لفظه
الصفحه ٢١٢ :
وان كان بظاهره
ينافي ما تقدم من (التذكرة) : من اختصاصها بأحد الأسباب المتقدمة ، الا أن الجمع
الصفحه ٢٦٥ : بالذكر في أكثر النصوص (٢) ، الا ان
المراد منه ما يشمل الجد
__________________
الفقه كولايته على