الصفحه ١١٦ :
الأجرة ، وانما كان له الخيرة بينهما في المزارعة دون الإجارة ، لأن الزرع
مشترك بينهما ، ولا يجبر
الصفحه ١٤٠ : أن قال ـ ويحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة» (١).
قلت أما : حرمة
الأمة ، فلكونها أما لزوجته بالرضاع
الصفحه ١٧٣ : ذلك كله.
ومنها : أن
يكون الرضاع بلبن غير ممزوج بغيره بحيث يخرجه عن عن اسمه ، ولو في فيه بسكر ونحوه
الصفحه ١٧٧ : (١) وخبر علي بن مهزيار : «عن أبي جعفر عليه السلام ، قال
قيل له : ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته
الصفحه ٢٣٣ : دون بعض ، أو يكون صنفا خاصا منه وعلى الثاني : فأما أن يكون
هم الفقهاء ، أو طائفة مخصوصة غيرهم
الصفحه ٢٥٨ :
وفيه : ان
الإنصاف عدم ظهور هذه النصوص في المدعى من الحجر بالفلس ، وانما هي ناظرة إلى حكم
الممتنع
الصفحه ٢٥٩ : فيه مصلحة للغرماء
ـ الى قوله ـ : وقد روي أن حجر النبي (ص) على معاذ كان بالتماس من معاذ دون طلب
الغرما
الصفحه ٣٢٧ : ليس إلا للأصل السالم عما يحكم عليه من أدلة السوق
الدالة على حكم مجهول الحال دون معلوم الكفر. وبما
الصفحه ٣٧٩ : الودعي من الأمناء
قلت : وهو وان
كان كذلك إلا أنه يمكن تطبيق كل من القبول في الوديعة وعدمه في غيرها على
الصفحه ٤٤ : يبين به
، قال نعم فإن أوصى به فليس له الا الثلث» (١) والظاهر أنها رواية مستقلة ، وهي موافقة لما في
الصفحه ٧٥ :
رجل أقر لوارث وهو مريض بدين له عليه؟ قال : يجوز إذا أقر به دون الثلث» (١).
ومنها خبر
سماعة
الصفحه ٨٧ : عينا ولو كان ضيعة وعقارا.
هذه أربعة
أقوال في حرمان الزوجة. إن صحت نسبة توريثها من عين النخل والشجر
الصفحه ٩٣ : : من التفصيل القاطع للشركة باختصاص التقويم
فيها بالآلات والأبنية دون عراصها ـ أن ذلك ليس جمعا بين
الصفحه ١١٠ :
على حرمانها من العين دون القيمة ، فهو مختص بغيرها من الورثة لا تستحق هي
منه مطلقا ، وان تأخر
الصفحه ١٣٩ : بالمصاهرة كونها أما بالرضاع ، وان هو الا من فعل الرضاع فعل
النسب ، لا فعل المصاهرة ، ضرورة أن علقة المصاهرة