الصفحه ٢٢٩ : الشرف.
وفيه انها
ممنوعة عكسا ، وان سلمت طردا ، إذ لا يلزم أن يكون الفاضل وليا على المفضول نعم
يلزم أن
الصفحه ٦٥ : الثلث ، ان كان دونه لأن ذلك بحكم تعيين
الميت ثلثه في مال مخصوص بعد أن كان له تعيين ذلك ، وليس للوارث
الصفحه ١٣٠ : المحرمة من
النسب دون لوازمها. فلو أرضعت أجنبية أخاك فبنتها ، وان كانت أخت أخيك ، الا أن
أخت الأخ في النسب
الصفحه ١٣٦ : ـ أي
رواية ابن مهزيار ـ وان اختصت بتحريم ولد الفحل على أب المرتضع ، الا ان تحريمهم
على أمه أيضا ثابت
الصفحه ١٥٦ :
قد صرحتا بتحريم أخت المرضعة على المرتضع إذا ارتضعتا من لبن فحل واحد ،
ومن المعلوم أن لبن ارتضاع
الصفحه ١٨٢ :
وان أبيت إلا
كونه معاوضة ، فالمعوض نفس التسليط الحاصل بالعقد لطرو الانفساخ في الأثناء غير
أنه لو
الصفحه ٢٢٧ : تستلزم وجودها لهم في الجملة ،
دون القدر الثابت منها للنبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ لقوة احتمال تبعية
الصفحه ٢٥٦ :
على الصغير عن وليه الإجباري أقوى دليل لما ذكرنا ، مع أنه أولى بالولي من
نفسه ، فضلا عن المولى عليه
الصفحه ٣١٣ : فسادها ، لا لاعتبار اليد
عليها.
اللهم إلا أن
يستدل عليه : بمناط ما هو مذكور من الأمثلة في خبر (مسعدة
الصفحه ٣١٩ : لما يملكه مما هو موجود في بيته أو دكاته ونحوهما.
وان أبيت عن
ذلك ، فنقول : ان مقتضى اليد اعتبارها
الصفحه ٣٥٧ : اجراء
الاستصحاب بالحاكم دون الشاهد (مدفوعة) بلزوم تركب ميزان القضاء حينئذ من البينة
وفعل الحاكم ، مع أن
الصفحه ٣٦٠ : جواز ذلك ، إلا أنها لا تخلو من تشويش واضطراب.
نعم يشهد
الشاهد بنفس الاستفاضة دون مفادها ، فيحكم
الصفحه ٣٨٨ : أن لا تكون لهما بينة أو كانت ولكن لأحدهما دون صاحبه أو لهما معا
،
، فهنا صور
أصولها أربعة ، وأقسام
الصفحه ٢٤ : بعدم نفوذه في المفلس
المحجور عليه لو أقر بالعين دون الدين ، إذ لعل المانع عنه فيه هو حجر الحاكم الذي
هو
الصفحه ٧٦ : التهمة
في مرض الموت ، ضرورة ان في كل من الأقوال المتقدمة ـ عدا القول بالتفصيل المذكور
ـ طرحا لبعض هذه