الصفحه ١٦٣ : إليه
بقوله : أن يكون سنه دون الحولين ..
الصفحه ٢٦٠ : جهة ويجعل وليا عليه من دون أن يعين كيفية خاصة زائدة على عنوان الوقف على ذلك
النوع أو تلك الجهة بل يجعل
الصفحه ٣٣٦ : الجواهر ـ : من القضاء به للأول وعدم العزم
للثاني ، لأنه إقرار بما تعلق به حق الغير قبله ، مع أنه : إن تم
الصفحه ٤١٧ :
بأنه كالدين في الحلول بعد الموت.
وتحقيق المسألة
: هو أن الشرط : إما أن يكون في عقد القرض أو في
الصفحه ١١٤ : أو ان حصاده ،
ورثت من عين الزرع ، فهل لمالك الأرض أمرها بالقلع ، أو عليه التبقية بالأجرة؟
وجهان
الصفحه ١٧٢ : البيان عن وقت الحاجة ، بعد أن كان الظرف حدا
لوقوع المظروف فيه ، وهو واضح.
ومنها : أي من
الأمور المعتبرة
الصفحه ٢٠٧ : وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ» (١) ويشاركن أمهات النسب في حرمة نكاحهن بالنص لا بإطلاق
الأمومة عليهن دون المحرمية
الصفحه ٣٨٦ : المتعارضتين بأحد وجوه المرجحات الآتية في صورة ما لو كانت العين في يد
أحدهما ، ضرورة أن الترجيح فرع حجية كل
الصفحه ٣٩١ :
مثل المقام الذي دعوى كل منهما الكل ، والفرض ان اليد لكل منهما فلا يكون
مدع فيما هو مدعى عليه فيه
الصفحه ٤٨ : .
وبالجملة
فالإنصاف : أن هذه الروايات وافية الظهور في الدلالة على النفوذ من الأصل ، سيما
ما كان فيها مقابلا
الصفحه ٦٨ : يكن متهما ، لعدم شمول دليل
الإقرار له ، بعد أن كان مورده النفوذ على نفسه دون غيره. (ودعوى) اختلاف
الصفحه ١١٢ :
القائمة بتلك الأعيان المنتشرة في جميع أجزائها بما يساوي شاة ـ مثلا.
وبذلك يظهر :
ان ما ثبت جوازه
الصفحه ١١٥ : ، دون الأرض ، فعليه تداركه ان أراد الإبقاء ، والا فله قلع زرعه
، وان كان قصيلا. وبعبارة أخرى ، شمول (لا
الصفحه ١٣٧ : ) ، وليس إلا لكون المعتبر عنوان الأخوة دون
عنوان أولاد الأب أو الأم.
اللهم الا أن
يقال ـ بل قد قيل
الصفحه ١٦٥ :
رضعة متواليات لا يفصل بينهن» (١).
والظاهر انها
رواية أخرى ، وإرسالها مجبور بما عرفت.
ولا